اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 389
ظاهر النهاية [1] و المبسوط [2] و السرائر [3] و صريح الشرائع [4]، لأنّه يهيج الشهوة، فربّما أدّى إلى الفساد.
و لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحليّ و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق و يحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و سيرها [5].
و الخبر يعم الزوج و غيره، أمّا الأجانب فهم أولى، و أمّا المحارم فالأولى الستر عنهم عملا بعمومه.
يز: الحناء للزينة على رأي
وفاقا للمقنعة [6] و الاقتصاد [7] فحرم فيهما الزينة مطلقا، لما مرّ من الأخبار، و خلافا للأكثر، و منهم المصنّف في الإرشاد [8] و التحرير [9] و التذكرة [10] و المنتهى [11] بناء على الأصل. و صحيح ابن سنان سأل الصادق (عليه السلام) عن الحناء، فقال: إن المحرم ليمسه و يداوي به بعيره، و ما هو بطيب، و ما به بأس [12].
و أجاب في المختلف بمعارضة الأصل بالاحتياط، و كان الأولى المعارضة بتلك الأخبار، و القول بموجب الخبر، فإنّا لا نحرّمه إلّا للزينة [13]. و قيل: الأحوط الاجتناب مطلقا [14]، لحصول الزينة و تهيج الشهوة و إن لم يقصد.