responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 378

يغطّي أصابعها و أيديها مع الكف [يعني كما يلبسه حملة الجوارح من البازي و نحوه كما قاله النعودي و غيره] [1] و قال خالد بن جنبة: القفازان تقفزهما المرأة إلى كعوب المرفقين، فهو سترة لها، و إذا لبست برقعها و قفازها و خفها فقد تكنّنت، و القفاز يتخذ من القطن فيحشى له بطانة و ظهارة من الجلود و اللبود [2]، انتهى.

و في الصحاح: انّه شيء يعمل لليدين يحشّى بقطن، و يكون له أزرار يزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها [3].

و حرم في النهاية عليهن لبس المخيط عدا السراويل و الغلالة إذا كانت حائضا، قال: و قد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء، و الأصل ما قدمناه [4].

و كذا المبسوط [5] في موضع إلّا في القميص، و ظاهره ارتضاء الرخصة فيه، و لم ينصّ في الجامع إلّا على جواز السراويل لهن و الغلالة للحائض [6].

و المستند عموم المحرم في خبر النهي لهن، و الخطاب لكلّ من يصلح له، و هو ممنوع.

و في الشرائع [7] و التذكرة [8] و المنتهى: الإجماع على جواز لبس الحائض للغلالة [9]. و في المنتهى: انّه لا يعلم خلافا في جواز لبسهن السراويل [10]. و في موضع آخر من المبسوط: جواز لبس المخيط لهن بلا تخصيص [11].

و قال ابن إدريس: و الأظهر عند أصحابنا أنّ لبس الثياب المخيطة غير محرم


[1] ما بين المعقوفين زيادة من ط و جواهر الكلام و الظاهر انّه من كلام المؤلف لخلو تهذيب اللغة عنه.

[2] تهذيب اللغة: ج 8 ص 437 مادة «قفز».

[3] الصحاح: ج 3 ص 892 مادة «قفز».

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 475- 476.

[5] المبسوط: ج 1 ص 320.

[6] الجامع للشرائع: ص 186.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 249.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 333 س 13.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 783 س 14.

[10] منتهى المطلب: ج 2 ص 782 س 15.

[11] المبسوط: ج 1 ص 331.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست