اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 375
غير مرقاهما [1]. و استثناؤهما منقطع، فإنّهما ليسا من هوام جسد الآدمي، إلّا أن يريد بالجسد أعم منه و بالقائهما إلقائهما عن البعير كما في السرائر [2] و الجامع [3]، و يحتمله كلام النافع [4] و الشرائع [5]؛ للأصل و خبر أبي عبد الرحمن سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يعالج و بر الجمل، فقال: يلقى عنه الدواب و لا يدميه [6] و ظاهره الدود.
و الأقوى ما في التهذيب [7] من جواز إلقاء القراد عن البعير دون الحلم للأخبار الكثيرة بلا معارض، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، و لا يلقي الحلمة [8]. و في حسن حريز: إنّ القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك، فلا يلقيها و ألق القراد [9].
يد: لبس المخيط للرجال
بلا خلاف كما في الغنية [10] و المنتهى [11] و في التذكرة عند علماء الأمصار [12]، و في موضع آخر من المنتهى: أجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط للمحرم [13].
و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية و حسنه: لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكسه، و لا ثوبا تدرعه، و لا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، و لا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعل [14].
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 164 ب 79 من أبواب تروك الإحرام ح 1.