responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 375

غير مرقاهما [1]. و استثناؤهما منقطع، فإنّهما ليسا من هوام جسد الآدمي، إلّا أن يريد بالجسد أعم منه و بالقائهما إلقائهما عن البعير كما في السرائر [2] و الجامع [3]، و يحتمله كلام النافع [4] و الشرائع [5]؛ للأصل و خبر أبي عبد الرحمن سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يعالج و بر الجمل، فقال: يلقى عنه الدواب و لا يدميه [6] و ظاهره الدود.

و الأقوى ما في التهذيب [7] من جواز إلقاء القراد عن البعير دون الحلم للأخبار الكثيرة بلا معارض، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس، و لا يلقي الحلمة [8]. و في حسن حريز: إنّ القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك، فلا يلقيها و ألق القراد [9].

يد: لبس المخيط للرجال

بلا خلاف كما في الغنية [10] و المنتهى [11] و في التذكرة عند علماء الأمصار [12]، و في موضع آخر من المنتهى: أجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط للمحرم [13].

و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية و حسنه: لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكسه، و لا ثوبا تدرعه، و لا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، و لا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعل [14].


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 164 ب 79 من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[2] السرائر: ج 1 ص 554.

[3] الجامع للشرائع: ص 186.

[4] المختصر النافع: ص 84.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 250.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 166 ب 80 من أبواب تروك الإحرام ح 6.

[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 338 ذيل الحديث 79.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 165 ب 80 من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[9] المصدر السابق: ح 2.

[10] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513 س 10.

[11] منتهى المطلب: ج 2 ص 781 س 32.

[12] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 332 س 28.

[13] منتهى المطلب: ج 2 ص 681 س 29.

[14] وسائل الشيعة: ج 9 ص 114- 115 ب 35 من أبواب تروك الإحرام ح 1 و 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست