اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 354
و المبسوط [1] و المراسم [2] و الوسيلة [3] و السرائر [4] و الجامع [5] للأخبار [6] و هي كثيرة.
و في الاقتصاد [7] و الجمل و العقود [8] و الخلاف [9] و الغنية [10] و النافع [11]:
إنّه مكروه للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر هارون بن حمزة: لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، و ليكحل بكحل فارسي [12]. فإن الظاهر أنّ الكحل الفارسي هو الإثمد الفارسي، و قد يمنع.
و في صحيح فضالة و صفوان: لا بأس أن يكتحل و هو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأمّا للزينة فلا [13]. لعموم ما لم يكن فيه طيب، و تخصيص النهي بما للزينة، فلا يمنع الاكتحال لا بها و لا بالسواد، و ان احتمل النهي عمّا يتسبب للزينة و إن لم يقصد به.
و في خبر أبي بصير: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلّا كحل أسود للزينة [14]، كذا في الفقيه [15] و المقنع [16] بلام واحدة، و هو أظهر في التخصيص، و ما في الخلاف من الكراهية يحتمل الحرمة.
و الاكتحال بما فيه طيب رائحته موجودة وفاقا للمشهور؛