responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 354

و المبسوط [1] و المراسم [2] و الوسيلة [3] و السرائر [4] و الجامع [5] للأخبار [6] و هي كثيرة.

و في الاقتصاد [7] و الجمل و العقود [8] و الخلاف [9] و الغنية [10] و النافع [11]:

إنّه مكروه للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر هارون بن حمزة: لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، و ليكحل بكحل فارسي [12]. فإن الظاهر أنّ الكحل الفارسي هو الإثمد الفارسي، و قد يمنع.

و في صحيح فضالة و صفوان: لا بأس أن يكتحل و هو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأمّا للزينة فلا [13]. لعموم ما لم يكن فيه طيب، و تخصيص النهي بما للزينة، فلا يمنع الاكتحال لا بها و لا بالسواد، و ان احتمل النهي عمّا يتسبب للزينة و إن لم يقصد به.

و في خبر أبي بصير: تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلّا كحل أسود للزينة [14]، كذا في الفقيه [15] و المقنع [16] بلام واحدة، و هو أظهر في التخصيص، و ما في الخلاف من الكراهية يحتمل الحرمة.

و الاكتحال بما فيه طيب رائحته موجودة وفاقا للمشهور؛


[1] المبسوط: ج 1 ص 321.

[2] المراسم: ص 106.

[3] الوسيلة: ص 163.

[4] السرائر: ج 1 ص 546.

[5] الجامع للشرائع: ص 184.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 11 ب 33 من أبواب تروك الإحرام.

[7] الاقتصاد: ص 302.

[8] الجمل و العقود: ص 136.

[9] الخلاف: ج 2 ص 313 المسألة 106.

[10] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 515 س 15.

[11] مختصر النافع: ص 85.

[12] وسائل الشيعة: ج 9 ص 112 ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 6.

[13] وسائل الشيعة: ج 9 ص 111 ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 1.

[14] وسائل الشيعة: ج 9 ص 113 ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 13.

[15] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 347 ح 2647.

[16] المقنع: ص 73.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست