اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 348
و زاد في غيره: و إن لم يعلق فلا شيء عليه [1]. و نحوهما الدروس [2] و اقتصر في التحرير [3] و المنتهى [4] على الحكاية عن الشيخ، و لعلّه لعموم مس الطيب المنهي عنه في الأخبار لما لا يعلق من نفسه أو ريحه شيء.
و قال في التذكرة: استعمال الطيب عبارة عن شمّه أو إلصاق الطيب للبدن أو الثوب أو تشبث الرائحة بأحدهما قصدا للعرف، قال: فلو تحقّق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطار أو في بيت يجمره ساكنوه وجبت الفدية إن قصد تعلّق الرائحة به، و إلّا فلا، و الشافعي أطلق القول بعدم وجوب الفدية، و لو احتوى على مجمرة لزمت الفدية عندنا و عنده أيضا. و قال أبو حنيفة: لا تجب الفدية، و لو مسّ جرم العود فلم يعلق به رائحته فلا فدية، و للشافعي قولان، و لو حمل مسكا في فارة مضمومة الرأس فلا فدية إذا لم يشمّها و به قال الشافعي، و لو كانت غير مضمومة فللشافعية وجهان، و قال بعضهم: إنّ حمل الفارة تطيّب [5]، انتهى.
و إن كان المحرم ميتا لم يقرب طيبا، كافورا و لا غيره في غسله و حنوطه أو غيرهما للأخبار [6]، و الإجماع كما في التذكرة [7].
ثمّ الطيب كلّه محرّم على المحرم عند المصنّف إلّا خلوق الكعبة لنحو صحيح حمّاد بن عثمان سأل الصادق (عليه السلام) عن خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام، قال: لا بأس به هما طهوران [8]. و صحيح ابن سنان سأله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة تصيب ثوب المحرم، قال: لا بأس، و لا يغسله فإنّه طهور [9].