responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 347

فعلق بنعله أثمّ، و كفّر على ما في التذكرة [1] و المنتهى [2] و التحرير [3]. و لو فرش فوق ثوب مطيّب ثوبا يمنع رائحته، ثمّ جلس أو نام عليه لم يأثم، و لا يكفي حيلولة ثياب بدنه.

و في الخلاف: يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة و يشمها، فإن فعل فعليه الفداء [4]، و الظاهر كما في المنتهى [5] إرادته الحرمة كما في المبسوط [6]. و في الخلاف [7] و التذكرة: إنّه يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر، فإن جاز عليه أمسك على أنفه [8].

و زيد في المبسوط: و كذلك يكره الجلوس عند الرجل المتطيّب إذا قصد ذلك، غير أنّه لا يتعلّق به فدية [9]. و نحو الوسيلة في الحكم بكراهية الجلوس إلى من تطيّب أو مباشر للطيب [10].

و في التذكرة: و لا يجوز الجلوس عند رجل متطيب و لا في سوق العطارين، لأنّه يشم الطيب حينئذ [11] و هو الوجه، و كذا عند من يباشر العطر إذا شمّه، و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.

و في الخلاف: إن كان الطيب يابسا مسحوقا فإن علق ببدنه منه شيء فعليه الفدية، فإن لم يعلّق بحال فلا فدية، و إن كان يابسا غير مسحوق كالعود و العنبر و الكافور، فإن علق ببدنه رائحته فعليه الفدية [12]. و نحوه المبسوط، إلّا أنّه ليس فيه ذكر المسحوق.


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 334 س 35.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 786 س 15.

[3] تحرير الأحكام: ج 1 ص 113 س 32.

[4] الخلاف: ج 2 ص 307 المسألة 97.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 785 س 30.

[6] المبسوط: ج 1 ص 353.

[7] الخلاف: ج 2 ص 307 المسألة 96.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 334 س 12.

[9] المبسوط: ج 1 ص 353.

[10] الوسيلة: ص 164.

[11] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 334 س 13.

[12] الخلاف: ج 2 ص 306 المسألة 94.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست