اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 347
فعلق بنعله أثمّ، و كفّر على ما في التذكرة [1] و المنتهى [2] و التحرير [3]. و لو فرش فوق ثوب مطيّب ثوبا يمنع رائحته، ثمّ جلس أو نام عليه لم يأثم، و لا يكفي حيلولة ثياب بدنه.
و في الخلاف: يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة و يشمها، فإن فعل فعليه الفداء [4]، و الظاهر كما في المنتهى [5] إرادته الحرمة كما في المبسوط [6]. و في الخلاف [7] و التذكرة: إنّه يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر، فإن جاز عليه أمسك على أنفه [8].
و زيد في المبسوط: و كذلك يكره الجلوس عند الرجل المتطيّب إذا قصد ذلك، غير أنّه لا يتعلّق به فدية [9]. و نحو الوسيلة في الحكم بكراهية الجلوس إلى من تطيّب أو مباشر للطيب [10].
و في التذكرة: و لا يجوز الجلوس عند رجل متطيب و لا في سوق العطارين، لأنّه يشم الطيب حينئذ [11] و هو الوجه، و كذا عند من يباشر العطر إذا شمّه، و يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.
و في الخلاف: إن كان الطيب يابسا مسحوقا فإن علق ببدنه منه شيء فعليه الفدية، فإن لم يعلّق بحال فلا فدية، و إن كان يابسا غير مسحوق كالعود و العنبر و الكافور، فإن علق ببدنه رائحته فعليه الفدية [12]. و نحوه المبسوط، إلّا أنّه ليس فيه ذكر المسحوق.