اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 346
به الجرح فيتداوى بدواء فيه الزعفران، فقال: إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا، و إن كانت الأدوية الغالبة فلا بأس [1].
خلافا للخلاف [2] و التحرير [3] و المنتهى [4] و موضع من التذكرة [5] ففيها حرمة أكل ما فيه طيب و إن زالت أوصافه، لعموم النهي عن أكل ما فيه طيب أو ما فيه زعفران أو مسه. و في الأوّل منع عمومه لما نحن فيه لخروجه عن الطيب، و في المنتهى إجماعنا عليه [6].
و قرّب في موضع من التذكرة أن لا فدية إن استهلك الطيب فلم يبق له لون و لا طعم و لا ريح، قال: و إن ظهرت هذه الأوصاف فيه وجبت الفدية قطعا، و إن بقيت الرائحة وحدها فكذلك، لأنّها الغرض الأعظم من الطيب و إن بقي اللون وحده.
و طريقان للشافعية، أحدهما: أنّ المسألة على قولين، أظهرهما أنّه لا يجب فدية، لأنّ اللون ليس بمقصود أصلي. الطريق الثاني: القطع بعدم وجوب الفدية، و لو بقي الطعم وحده فطريقان أظهرهما أنه كالريح، و الثاني إنه كاللون [7]، انتهى.
و لا فرق عندنا بين ما مسته النار و غيره، خلافا لمالك و أصحاب الرأي، فأباحوا ما مسته النار بقيت أوصافه أم لا [8].
و كذا يحرم عليه لمسا للأخبار [9] و الإجماع و لو بالباطن، كباطن الجرح، و كما في الاحتقان و الاكتحال و الاستعاط.
و تطيّبا بالاستشمام أو التبخر أو لبس ثوب مطيّب أو جلوس عليه أو في حانوت عطار حتى تشبثت به الرائحة لذلك، حتى إن داس بنعله [10] طيبا عمدا
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 154 ب 69 من أبواب تروك الإحرام ح 3.