responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 346

به الجرح فيتداوى بدواء فيه الزعفران، فقال: إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا، و إن كانت الأدوية الغالبة فلا بأس [1].

خلافا للخلاف [2] و التحرير [3] و المنتهى [4] و موضع من التذكرة [5] ففيها حرمة أكل ما فيه طيب و إن زالت أوصافه، لعموم النهي عن أكل ما فيه طيب أو ما فيه زعفران أو مسه. و في الأوّل منع عمومه لما نحن فيه لخروجه عن الطيب، و في المنتهى إجماعنا عليه [6].

و قرّب في موضع من التذكرة أن لا فدية إن استهلك الطيب فلم يبق له لون و لا طعم و لا ريح، قال: و إن ظهرت هذه الأوصاف فيه وجبت الفدية قطعا، و إن بقيت الرائحة وحدها فكذلك، لأنّها الغرض الأعظم من الطيب و إن بقي اللون وحده.

و طريقان للشافعية، أحدهما: أنّ المسألة على قولين، أظهرهما أنّه لا يجب فدية، لأنّ اللون ليس بمقصود أصلي. الطريق الثاني: القطع بعدم وجوب الفدية، و لو بقي الطعم وحده فطريقان أظهرهما أنه كالريح، و الثاني إنه كاللون [7]، انتهى.

و لا فرق عندنا بين ما مسته النار و غيره، خلافا لمالك و أصحاب الرأي، فأباحوا ما مسته النار بقيت أوصافه أم لا [8].

و كذا يحرم عليه لمسا للأخبار [9] و الإجماع و لو بالباطن، كباطن الجرح، و كما في الاحتقان و الاكتحال و الاستعاط.

و تطيّبا بالاستشمام أو التبخر أو لبس ثوب مطيّب أو جلوس عليه أو في حانوت عطار حتى تشبثت به الرائحة لذلك، حتى إن داس بنعله [10] طيبا عمدا


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 154 ب 69 من أبواب تروك الإحرام ح 3.

[2] الخلاف: ج 2 ص 304 المسألة 91.

[3] تحرير الأحكام: ج 1 ص 113 س 34.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 786 س 20.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 334 س 19.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 786 س 20.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 334 س 28.

[8] المغني لابن قدامة: ج 3 ص 299، الشرح الكبير: ج 3 ص 280- 281.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 93 ب 18 من أبواب تروك الإحرام.

[10] في ط: «بنعليه».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست