responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 335

و يؤيّد الإباحة مع الأصل إطلاق نحو حسن علي بن يقطين سأل الكاظم (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته أو جاريته بعد ما حلق و لم يطف و لم يسع بين الصفا و المروة: اطرحي ثوبك، و نظر إلى فرجها، قال: لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر [1] و إن جاز أن يحرم و لا يكون عليه شيء.

و كلام السيد في الجمل كذا: على المحرم اجتناب الرفث و هو الجماع، و كلّ ما يؤدّي إلى نزول المني من قبلة و ملامسة و نظر شهوة [2]. و هو يحتمل القصر على ما يعلم معه الإمناء.

و قال القاضي في شرحه: فأمّا الواجب فهو أن لا يجامع و لا يستمني على أي وجه كان من ملامسة أو نظر بشهوة أو غير ذلك [3]. فلعلّه حمله على ما يقصد به الإمناء [4].

و في معناه أي المحرم الثاني أو ما ذكر أو أحد ما ذكر الاستمتاع بالنساء بما ذكر الاستمناء باليد أو الملاعبة أو التخيّل له أو اللواط أو غيرها كما في الكافي [5] و الغنية [6] و الوسيلة [7] و الإصباح [8] و الإشارة [9] و النافع [10] و الشرائع [11] و شرح القاضي للجمل [12] و سمعت عبارته، و يعطيه ما سمعته من عبارة الجمل.

أمّا اللواط و وطء الدواب فيدخل في الرفث و إن لم ينزل. و أمّا الباقي فالأخبار نصّت على وجوب الكفارة بالاستمناء بالملاعبة و المسّ أو الضم أو النظر بشهوة أو التقبيل و يأتي إن شاء اللّه تعالى في الكفارات.


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 275 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4.

[2] جمل و العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 65.

[3] شرح جمل العلم و العمل: ص 215.

[4] في خ: «الاستمناء».

[5] الكافي في الفقه: ص 203.

[6] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513 س 4.

[7] الوسيلة: ص 162.

[8] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 470.

[9] اشارة السبق: ص 127.

[10] المختصر النافع: ص 84.

[11] شرائع الإسلام: ج 1 ص 249.

[12] شرح جمل العلم و العمل: ص 215.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست