اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 335
و يؤيّد الإباحة مع الأصل إطلاق نحو حسن علي بن يقطين سأل الكاظم (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته أو جاريته بعد ما حلق و لم يطف و لم يسع بين الصفا و المروة: اطرحي ثوبك، و نظر إلى فرجها، قال: لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر [1] و إن جاز أن يحرم و لا يكون عليه شيء.
و كلام السيد في الجمل كذا: على المحرم اجتناب الرفث و هو الجماع، و كلّ ما يؤدّي إلى نزول المني من قبلة و ملامسة و نظر شهوة [2]. و هو يحتمل القصر على ما يعلم معه الإمناء.
و قال القاضي في شرحه: فأمّا الواجب فهو أن لا يجامع و لا يستمني على أي وجه كان من ملامسة أو نظر بشهوة أو غير ذلك [3]. فلعلّه حمله على ما يقصد به الإمناء [4].
و في معناه أي المحرم الثاني أو ما ذكر أو أحد ما ذكر الاستمتاع بالنساء بما ذكر الاستمناءباليد أو الملاعبة أو التخيّل له أو اللواط أو غيرها كما في الكافي [5] و الغنية [6] و الوسيلة [7] و الإصباح [8] و الإشارة [9] و النافع [10] و الشرائع [11] و شرح القاضي للجمل [12] و سمعت عبارته، و يعطيه ما سمعته من عبارة الجمل.
أمّا اللواط و وطء الدواب فيدخل في الرفث و إن لم ينزل. و أمّا الباقي فالأخبار نصّت على وجوب الكفارة بالاستمناء بالملاعبة و المسّ أو الضم أو النظر بشهوة أو التقبيل و يأتي إن شاء اللّه تعالى في الكفارات.
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 275 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4.
[2] جمل و العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 65.