اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 334
لما عرفت. خلافا للمبسوط، حيث لم يثبت النكاح بها إذا كان التحمّل في الإحرام [1]، إمّا لقدحه في العدالة و عرفت جوابه، أو لأنّ هذه الشهادة شهادة مرغوب عنها شرعا، فلا يعتبر و إن وقعت جهلا أو سهوا أو اتفاقا.
و يحرمن عليه تقبيلا بشهوة أو لا بها إذا كانت محلّا للشهوة لا كالأم و البنت و الأخت، فإن تقبيلهن للرحمة.
و سأل الحسن بن حمّاد الصادق (عليه السلام) عن المحرم يقبل امّه، قال: لا بأس به، هذه قبلة رحمة، إنّما يكره قبلة الشهوة [2]. و كان المراد إنّما يكره ما يحتمل الشهوة، لتشمل قبلة امرأته بلا شهوة. ثمّ الخبر و إن لم يتضمّن سوى الام، لكن الأخبار الناهية إنّما نهت عن قبلة امرأته مع أصل الإباحة، و عموم العلّة المنصوصة في الخبر.
و نظرا بشهوة كما في جمل العلم و العمل [3] و النافع [4] و الجامع [5] و الشرائع [6] و الإشارة [7] و الكافي [8]، و أطلق فيه رؤيتهن، و كذا التلخيص خال عن قيد الشهوة، و كتب الشيخ و الأكثر خالية عن تحريمه مطلقا. و في الفقيه [9] و المقنع:
إذا نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شيء [10].
و لا يدلّ على تحريمه نصوص وجوب الكفارة على من أمنى بالنظر، نعم إن اعتاد الإمناء به فتعمّده حرم، و كذا إذا نظر إلى غير أهله حرم في نفسه لا الإحرام.