responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 334

لما عرفت. خلافا للمبسوط، حيث لم يثبت النكاح بها إذا كان التحمّل في الإحرام [1]، إمّا لقدحه في العدالة و عرفت جوابه، أو لأنّ هذه الشهادة شهادة مرغوب عنها شرعا، فلا يعتبر و إن وقعت جهلا أو سهوا أو اتفاقا.

و يحرمن عليه تقبيلا بشهوة أو لا بها إذا كانت محلّا للشهوة لا كالأم و البنت و الأخت، فإن تقبيلهن للرحمة.

و سأل الحسن بن حمّاد الصادق (عليه السلام) عن المحرم يقبل امّه، قال: لا بأس به، هذه قبلة رحمة، إنّما يكره قبلة الشهوة [2]. و كان المراد إنّما يكره ما يحتمل الشهوة، لتشمل قبلة امرأته بلا شهوة. ثمّ الخبر و إن لم يتضمّن سوى الام، لكن الأخبار الناهية إنّما نهت عن قبلة امرأته مع أصل الإباحة، و عموم العلّة المنصوصة في الخبر.

و نظرا بشهوة كما في جمل العلم و العمل [3] و النافع [4] و الجامع [5] و الشرائع [6] و الإشارة [7] و الكافي [8]، و أطلق فيه رؤيتهن، و كذا التلخيص خال عن قيد الشهوة، و كتب الشيخ و الأكثر خالية عن تحريمه مطلقا. و في الفقيه [9] و المقنع:

إذا نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شيء [10].

و لا يدلّ على تحريمه نصوص وجوب الكفارة على من أمنى بالنظر، نعم إن اعتاد الإمناء به فتعمّده حرم، و كذا إذا نظر إلى غير أهله حرم في نفسه لا الإحرام.


[1] المبسوط: ج 1 ص 317.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 277 ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 65.

[4] المختصر النافع: ص 84.

[5] الجامع للشرائع: ص 184.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 249.

[7] إشارة السبق: ص 127.

[8] الكافي في الفقه: ص 202.

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 331 ذيل الحديث 2589.

[10] المقنع: ص 76.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست