responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 330

و الاعتبار في المتولّد بين الصيد و غيره، أو بين البرّي و البحري، بل بين المتفقين بالاسم فإنّه الحكم في الشرع إن لم يعارضه غيره، و لو انتفى عنه الاسمان و كان له اسم آخر، كالسبع المتولّد بين الذئب و الضبع، و المتولّد بين الحمار الوحشي و الأهلي فإن دخل فيما امتنع جنسه بالأصالة كالسبع حرم، و إلّا فلا دخل في غيره أم لم يعهد له جنس للأصل، و أطلق الشيخ الإباحة، و سمعت عبارة المبسوط [1].

ب: النساء وطء و لمسا بشهوة

كما في النهاية [2] و المهذب [3] و الغنية [4] و الجمل و العقود [5] و في المبسوط [6] و المصباح [7] و مختصره، و الوسيلة [8] و الجامع [9] و إن عبروا عنه بالمباشرة.

لا بدونها كما قد يعطيه إطلاق جمل العلم و العمل [10] و السرائر [11] و الكافي [12] و يحتمله النافع [13].

أمّا حرمة الأوّل فلعلّه لا خلاف فيه، و إن لم يذكر في الشرائع هنا، لأنّه ذكر في الكفارات: إنّ كفارته شاة و إن لم يمن [14].

و أمّا إباحة الثاني فللأصل، و يدلّ عليهما الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) لمسمع:

من مس امرأته و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة، و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، و إن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه [15].


[1] المبسوط: ج 1 ص 338.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 497.

[3] المهذّب: ج 1 ص 220.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 514 س 22.

[5] الجمل و العقود: ص 134.

[6] المبسوط: ج 1 ص 317.

[7] مصباح المتهجد: ص 627.

[8] الوسيلة: ص 162.

[9] الجامع للشرائع: ص 184.

[10] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 65.

[11] السرائر: ج 1 ص 542.

[12] الكافي في الفقه: ص 202.

[13] المختصر النافع: ص 84.

[14] شرائع الإسلام: ج 1 ص 295.

[15] وسائل الشيعة: ج 9 ص 88 ب 12 من تروك الإحرام ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست