اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 330
و الاعتبار في المتولّد بين الصيد و غيره، أو بين البرّي و البحري، بل بين المتفقين بالاسم فإنّه الحكم في الشرع إن لم يعارضه غيره، و لو انتفى عنه الاسمان و كان له اسم آخر، كالسبع المتولّد بين الذئب و الضبع، و المتولّد بين الحمار الوحشي و الأهلي فإن دخل فيما امتنع جنسه بالأصالة كالسبع حرم، و إلّا فلا دخل في غيره أم لم يعهد له جنس للأصل، و أطلق الشيخ الإباحة، و سمعت عبارة المبسوط [1].
ب: النساء وطء و لمسا بشهوة
كما في النهاية [2] و المهذب [3] و الغنية [4] و الجمل و العقود [5] و في المبسوط [6] و المصباح [7] و مختصره، و الوسيلة [8] و الجامع [9] و إن عبروا عنه بالمباشرة.
لا بدونها كما قد يعطيه إطلاق جمل العلم و العمل [10] و السرائر [11] و الكافي [12] و يحتمله النافع [13].
أمّا حرمة الأوّل فلعلّه لا خلاف فيه، و إن لم يذكر في الشرائع هنا، لأنّه ذكر في الكفارات: إنّ كفارته شاة و إن لم يمن [14].
و أمّا إباحة الثاني فللأصل، و يدلّ عليهما الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) لمسمع:
من مس امرأته و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة، و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، و إن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه [15].