responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 33

الجميع صارت هي مفردة أو حجّتها مفردة، أو انقلبت متعتها مفردة و إن تمكنت من السعي خاصة، أو الطواف خاصة.

أمّا الأوّل فعرضت الخلاف فيه، و أمّا الثاني فعن عمر بن يزيد أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الطامث؟ فقال: تقضي المناسك كلّها غير أنّها لا تطوف بين الصفا و المروة، قال: قلت: فإن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا و المروة الموقف، فما بالها تقضي المناسك و لا تطوف بين الصفا و المروة؟ فقال (عليه السلام): لأنّ الصفا و المروة تطوف بهما إذا شائت، و أنّ هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها [1]. و قد يتوهّم أنّها متمتعة تؤخّر سعيها عن الحجّ، و ليس نصا أو ظاهرا في سعي عمرة التمتع، و لا في بقائها مع تركها السعي على المتعة، و لا ظفرت به قولا.


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 503 ب 87 من أبواب الطواف ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست