اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 319
أهله حلّا لا إحرام عليه، و لا مدخل للشرط في سقوطه، بل و لا سقوط إلّا باعتبار ما يقال: يجب المضي في النسك إذا أحرم به، نعم يبقى حرمة النساء على المحصور إلى أن يطاف عنه إلّا مع الشرط في وجه عرفته.
المطلب السادس في تروكه الواجبة
فقد مضت في المندوبة و المحرّم من الأفعال على المحرم عشرون لكن العاشر منها إنّما يحرم عليه في الحرم، و لا مدخل للإحرام في حرمته.
و عدّ في التذكرة [1] و التحرير [2] منها عوض الحناء تغسيل المحرم الميّت بالكافور كالشرائع [3]، بناء على خروجه بالموت عن الإحرام. و حصرها في التبصرة في أربعة عشر [4] كالنافع بإسقاط الحناء و السلاح، و النظر في المرآة، و إخراج الدم، و الاكتحال بالسواد و لبس الخاتم [5]. و أسقط في الإرشاد [6] و المنتهى الحناء و السلاح فصارت ثمانية عشر [7]. و لكلّ وجه كما سيظهر إن شاء اللّه. و يأتي أنّ في قلع الضرس شاة، و هو لا يستلزم الحرمة.
و في المنتهى: يجوز له أن يقطع ضرسه مع الحاجة إليه، لأنّه تداو و ليس بترفّه فكان سائغا كشرب الدواء. و يؤيده ما رواه ابن بابويه عن الحسن الصيقل: إنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يؤذيه ضرسه أ يقلعه؟ قال: نعم، لا بأس به [8]، انتهى.
و أفتى بمضمونه في المقنع [9]، و كذا عن أبي علي [10] و لم يوجبا شيئا.