اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 309
و الجامع [1] و المقنع [2] و النزهة [3]، لصحيح عاصم بن حميد سأل الصادق (عليه السلام) أ يدخل الحرم أحد إلّا محرما، فقال: لا إلّا مريض أو مبطون [4]، و ما مرّ من صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)[5]. و نسب في المنتهى إلى الرواية [6].
و الأفضل الإحرام كما في التهذيب [7] و الاستبصار متى أمكن [8]، لصحيح رفاعة سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل به بطن و وجع شديد، يدخل مكة حلالا؟ قال:
لا يدخلها إلّا محرما [9]. و بطريق آخر، سأله (عليه السلام) عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة، قال: لا يدخلها إلّا بإحرام [10].
و استثنى العبيد أيضا في المنتهى قال: لأنّ السيد لم يأذن لهم في التشاغل بالنسك عن خدمته، و إذا لم يجب عليهم حجّة الإسلام لذلك فعدم وجوب الإحرام لذلك أولى. قال: و البريد كذلك على إشكال [11].
قلت: من أنّه أجير لعمل قد ينافيه الإحرام مع سبق حقّ المستأجر، و من أنّه حرّ، و أدلّة الإحرام عامة فهو مستثنى كالصلاة.
و لو تركته الحائض ظنّا أنّه لا يجوز منها رجعت إلى الميقات و أحرمت منه كما في النهاية [12] و المبسوط [13] و التهذيب [14] و السرائر [15]