responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 309

و الجامع [1] و المقنع [2] و النزهة [3]، لصحيح عاصم بن حميد سأل الصادق (عليه السلام) أ يدخل الحرم أحد إلّا محرما، فقال: لا إلّا مريض أو مبطون [4]، و ما مرّ من صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [5]. و نسب في المنتهى إلى الرواية [6].

و الأفضل الإحرام كما في التهذيب [7] و الاستبصار متى أمكن [8]، لصحيح رفاعة سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل به بطن و وجع شديد، يدخل مكة حلالا؟ قال:

لا يدخلها إلّا محرما [9]. و بطريق آخر، سأله (عليه السلام) عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة، قال: لا يدخلها إلّا بإحرام [10].

و استثنى العبيد أيضا في المنتهى قال: لأنّ السيد لم يأذن لهم في التشاغل بالنسك عن خدمته، و إذا لم يجب عليهم حجّة الإسلام لذلك فعدم وجوب الإحرام لذلك أولى. قال: و البريد كذلك على إشكال [11].

قلت: من أنّه أجير لعمل قد ينافيه الإحرام مع سبق حقّ المستأجر، و من أنّه حرّ، و أدلّة الإحرام عامة فهو مستثنى كالصلاة.

و لو تركته الحائض ظنّا أنّه لا يجوز منها رجعت إلى الميقات و أحرمت منه كما في النهاية [12] و المبسوط [13] و التهذيب [14] و السرائر [15]


[1] الجامع للشرائع: ص 176.

[2] المقنع: ص 84.

[3] نزهة الناظر: ص 53.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 67 ب 50 من أبواب الإحرام ح 1.

[5] المصدر السابق ح 2.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 688 س 32.

[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 165 ذيل الحديث 552.

[8] الاستبصار: ج 2 ص 245 ح 867.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 67 ب 50 من أبواب الإحرام ح 3.

[10] المصدر السابق ح 8.

[11] منتهى المطلب: ج 2 ص 689 س 9.

[12] النهاية و نكتها: ج 1 ص 547.

[13] المبسوط: ج 1 ص 313.

[14] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 389 ذيل الحديث 1361.

[15] السرائر: ج 1 ص 622.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست