responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 307

من الإحرام بالعمرة إذا لم يكن في شهرها.

و يجوز أن لا يكون السؤال عن المتمتع، بل عمّن خرج فعاد في شهر خروجه بان يعود ضمير «فإنّه» إلى الرجل و نحوه. و يجوز أن يريد بشهر الخروج شهر العمرة الذي خرج فيه للعمرة أو بعدها، فإمّا أن يكون (عليه السلام) أعرض عن الجواب أو أجاب بأنّ له الإحرام بعمرة بناء على جواز عمرتين في شهر و إن كان أبوه (عليه السلام) أحرم بحج، أو أحرم (عليه السلام) أيضا بعمرة تمتع أو غيره، فعبّر عنها بالحج أو له الإحرام بحج التمتع و إن كان عليه التجديد بمكة، أو العدول إلى الإفراد أو القران.

ثمّ التي دلّت عليه الدلائل جواز الدخول محلا مع سبق الإحرام بعمرة قبل مضيّ شهر، فالصواب القصر عليه كما في الجامع [1]، فلو كان سبق إحرامه بحج لم يدخل إلّا محرما بعمرة، و إن لم يمض شهر ففي الأخبار العمرة بعد الحجّ إذا أمكن الموسى من الرأس.

و هل ابتداء الشهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال من احتمال الأخبار و الفتاوى لهما، و اقتضاء أصل البراءة الأوّل و الاحتياط الثاني.

و قد يؤيّد الأوّل بما في الأخبار من أن العمرة محسوبة لشهر لإهلال دون الإحلال؟ و لذا شرع الإحرام، بها في رجب قبل الميقات.

و الثاني بأنّه لو بقي على إحرامه أزيد من شهر فخرج و هو محرم ثمّ عاد لم يجب عليه تجديد إحرام، و ضعفهما ظاهر.

و قوله: «على إشكال» يحتمل هذا الإشكال، و الإشكال في استثناء من سبق له إحرام لما أشرنا إليه من عموم النهي عن الدخول محلا، فيعارض عموم فصل شهر بين عمرتين مع معارضته بأخبار فصل عشرة أيام و غيرها كما يظهر إن شاء اللّه تعالى، و احتمال شهرة في خبر حمّاد لشهر الخروج [2]، و ضعف خبر إسحاق [3]


[1] الجامع للشرائع: ص 179.

[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 6.

[3] وسائل الشيعة: ج 8 ص 220 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 8.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست