اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 297
و لكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس [1]. و نحو خبر عبد اللّه بن هلال عنه (عليه السلام)[2].
و خبر عامر بن جذاعة سأله (عليه السلام) عن مصبغات الثياب يلبسها المحرم، قال: لا بأس به إلّا المقدمة المشهور [3]. و قوله (عليه السلام) في حسن الحلبي: لا تلبس المحرمة الحلي، و لا الثياب المصبغات إلّا ثوبا لا يردع [4]. و صحيح الحسين بن أبي العلاء سأله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه الزعفران ثمّ يغسل فلا يذهب أ يحرم فيه؟ فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه، و لو كان مصبوغا كلّه إذا ضرب إلى البياض و غسل فلا بأس [5]. و حرّم أبو حنيفة المعصفر لزعمه كون العصفر طيبا [6].
و كره ابن حمزة الثياب المقدمة و المصبوغة بطيب غير محرّم عليه [7]، أي غير الزعفران و الورس و المسك و العنبر و العود و الكافور و الأدهان الطيبة.
و يكره له النوم عليها أي على الثياب المصبوغة بما ذكر، و يقرب منه كلام ابن حمزة حيث كره النوم على ما كره الإحرام فيه [8]، و أطلق في النهاية [9] و المبسوط [10] و التهذيب [11] و الجامع [12] و التذكرة [13] و التحرير [14] و المنتهى [15] النوم على الفرش المصبوغة، و لم أظفر إلّا بقول أبي جعفر (عليه السلام) لأبي
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 120 ب 40 من أبواب تروك الإحرام ح 5.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 119 ب 40 من أبواب ترك الإحرام ح 2.