و عن الشحام أنّه سأله (عليه السلام) عن تلبية المتمتع متى يقطع؟ قال: حين يدخل الحرم [2]. و هو مع الضعف يحتمل الجواز كما في الفقيه [3] و الاستبصار [4]، بمعنى أنّه إذا دخله لم يتأكّد استحبابها كما هي قبله.
و في حسن أبان بن تغلب انّه كان مع أبي جعفر (عليه السلام) في ناحية من المسجد و قوم يلبّون فقال: أ ترى هؤلاء الذين يلبّون و اللّه أبغض إلى اللّه من أصوات الحمير [5]. ثمّ في حسن معاوية بن عمّار الذي سمعته الآن عقيب ما سمعته: و حدّ بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فانّ الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، فاقطع التلبية، و عليك بالتكبير و التهليل و التحميد و الثناء على اللّه عز و جل بما استطعت [6].
و عن الفضيل أنّه سأله (عليه السلام) أين عقبة المدنيين؟ فقال: بحيال القصارين [7].
و في صحيح البزنطي أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن المتمتع متى يقطع التلبية؟
قال: إذا نظر إلى عراش مكة ذي طوى، قال: قلت، بيوت مكة؟ قال نعم [8].
و جمع السيد [9] و الشيخ بينهما بأنّ الأوّل لمن أتى على طريق المدينة و الثاني بطريق العراق [10]، و تبعهما سلّار [11] و ابن إدريس [12]. و جمع
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 57 ب 43 من أبواب الإحرام ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 58 ب 43 من أبواب الإحرام ح 9.
[3] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 456 ذيل الحديث 2958.