اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 281
بوجوب لبس الثوبين مع الإمكان، مع احتمال أن لا يكون الواجب إلّا الثوبين المعهودين، و هما غير المخيطين، إذ لو سلم الاتفاق فعليهما.
و الأحوط عندي التجنّب لغير ضرورة، و منها أن لا يكون له ثوب إلّا رداء لا يمكنه الاتزار به فيتزر إما بقباء أو سراويل أو نحوهما، فهذه المسألة و ما يأتي من فقد الإزار مسألة واحدة. ثمّ الظاهر أنّه لا فدية عليه بلبس القباء على الوجه المرخّص له و إن لم ينصّ عليه في الأخبار، و إلّا لم يجز النكس أو القلب و عدم إدخال اليدين في الكمّين، و صرّح بذلك المصنّف في التذكرة [1] و المنتهى [2] و التحرير [3] و الشيخ في الخلاف، و نفي عنه الخلاف إذا توشّح به [4].
المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات
في الإحرام و بعده يستحبّ رفع الصوت بالتلبية للرجل وفاقا للمشهور للأخبار و الإجماع كما هو الظاهر، و لا يجب كما في التهذيب [5] للأصل، و في الخلاف و لم أجد من ذكر كونه فرضا [6]، و في المصباح [7] و مختصره، و في أصحابنا من قال: الإجهار فرض.
قلت: و دليله ظاهر الأمر في الأخبار، و جوابه الحمل على الندب، خصوصا نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح عمر بن يزيد: و اجهر بها كلّما ركبت، و كلّما نزلت، و كلّما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا و بالأسحار [8]. و إلّا وجب