responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 281

بوجوب لبس الثوبين مع الإمكان، مع احتمال أن لا يكون الواجب إلّا الثوبين المعهودين، و هما غير المخيطين، إذ لو سلم الاتفاق فعليهما.

و الأحوط عندي التجنّب لغير ضرورة، و منها أن لا يكون له ثوب إلّا رداء لا يمكنه الاتزار به فيتزر إما بقباء أو سراويل أو نحوهما، فهذه المسألة و ما يأتي من فقد الإزار مسألة واحدة. ثمّ الظاهر أنّه لا فدية عليه بلبس القباء على الوجه المرخّص له و إن لم ينصّ عليه في الأخبار، و إلّا لم يجز النكس أو القلب و عدم إدخال اليدين في الكمّين، و صرّح بذلك المصنّف في التذكرة [1] و المنتهى [2] و التحرير [3] و الشيخ في الخلاف، و نفي عنه الخلاف إذا توشّح به [4].

المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات

في الإحرام و بعده يستحبّ رفع الصوت بالتلبية للرجل وفاقا للمشهور للأخبار و الإجماع كما هو الظاهر، و لا يجب كما في التهذيب [5] للأصل، و في الخلاف و لم أجد من ذكر كونه فرضا [6]، و في المصباح [7] و مختصره، و في أصحابنا من قال: الإجهار فرض.

قلت: و دليله ظاهر الأمر في الأخبار، و جوابه الحمل على الندب، خصوصا نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح عمر بن يزيد: و اجهر بها كلّما ركبت، و كلّما نزلت، و كلّما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا و بالأسحار [8]. و إلّا وجب


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 326 س 24.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 683 س 19.

[3] تحرير الأحكام: ج 1 ص 96 س 32.

[4] الخلاف: ج 2 ص 297 المسألة 79.

[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 92 ذيل الحديث 300.

[6] الخلاف: ج 2 ص 291 المسألة 69.

[7] مصباح المتهجد: ص 620.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 54 ب 40 من أبواب الإحرام ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست