responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 280

و في النهاية [1] و التهذيب [2] و المبسوط [3] و الوسيلة [4] و المهذب [5] و النافع [6] و الإرشاد [7] مقلوبا كما في عدة أخبار، و هو يحتمل النكس، كما حمله عليه ابن إدريس [8]، و يظهر من التهذيب و جعل الباطن ظاهرا، كما في خبر ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه [9]. و لا يدخل يديه في الكمّين كما نصّت به الأخبار و الأصحاب.

و في الخلاف: يتوشّح به و لا يدخل كتفيه فيه للاحتياط [10]، خلافا لأبي حنيفة [11]. و قطع ابن إدريس و الشهيد [12] و المصنّف هنا بالنكس، و استحسنه في التذكرة [13]، لأنّه أبعد من شبه لبس المخيط.

و خيّر في المختلف [14] و المنتهى [15] بين الأمرين كابن سعيد [16]، و الأولى الجمع كما يحتمله الشرائع [17] ثمّ الفتاوى، و إنّما جوّزت لبسه مع فقد الثوبين، و ظاهره أن لا يكون له أحد منهما كما هو نصّ كثير منهم، و من الأخبار، و زادت الاضطرار، إلّا ما سمعته من خبري عمر بن يزيد [18] و محمد بن مسلم [19] فليس فيهما اضطرار و لا فقد غير الرداء، و وافقهما الشهيد [20]، و هو غير بعيد على القول


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 475.

[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 70 ح 228.

[3] المبسوط: ج 1 ص 320.

[4] الوسيلة: ص 162.

[5] المهذب: ج 1 ص 212.

[6] المختصر النافع: ص 83.

[7] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 316.

[8] السرائر: ج 1 ص 543.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 124 ب 44 من أبواب تروك الإحرام ح 7.

[10] الخلاف: ج 2 ص 297 المسألة 79.

[11] المجموع: ج 7 ص 266.

[12] الدروس الشرعية: ج 1 ص 344 درس 90.

[13] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 326 س 29.

[14] مختلف الشيعة: ج 4 ص 67.

[15] منتهى المطلب: ج 2 ص 683 س 26.

[16] الجامع للشرائع: ص 184.

[17] شرائع الإسلام: ج 1 ص 246.

[18] وسائل الشيعة: ج 9 ص 124 ب 44 من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[19] المصدر السابق ح 7.

[20] الدروس الشرعية: ج 1 ص 344 درس 90.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست