اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 280
و في النهاية [1] و التهذيب [2] و المبسوط [3] و الوسيلة [4] و المهذب [5] و النافع [6] و الإرشاد [7] مقلوبا كما في عدة أخبار، و هو يحتمل النكس، كما حمله عليه ابن إدريس [8]، و يظهر من التهذيب و جعل الباطن ظاهرا، كما في خبر ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه [9]. و لا يدخل يديه في الكمّين كما نصّت به الأخبار و الأصحاب.
و في الخلاف: يتوشّح به و لا يدخل كتفيه فيه للاحتياط [10]، خلافا لأبي حنيفة [11]. و قطع ابن إدريس و الشهيد [12] و المصنّف هنا بالنكس، و استحسنه في التذكرة [13]، لأنّه أبعد من شبه لبس المخيط.
و خيّر في المختلف [14] و المنتهى [15] بين الأمرين كابن سعيد [16]، و الأولى الجمع كما يحتمله الشرائع [17] ثمّ الفتاوى، و إنّما جوّزت لبسه مع فقد الثوبين، و ظاهره أن لا يكون له أحد منهما كما هو نصّ كثير منهم، و من الأخبار، و زادت الاضطرار، إلّا ما سمعته من خبري عمر بن يزيد [18] و محمد بن مسلم [19] فليس فيهما اضطرار و لا فقد غير الرداء، و وافقهما الشهيد [20]، و هو غير بعيد على القول