responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 278

الحرير و المغصوب و الميتة عامة للمحرم و غيره، لا يفتقر إلى دليل خاص، و ما عداها كما عرفت، و كثير من الأصحاب لم يتعرّضوا لذلك كالشيخ في الجمل و ابني إدريس و سعيد.

و لم يذكر السيد في الجمل إلّا الحرير، فقال: و لا يحرم في إبريسم [1]، و ابن حمزة إلّا النجس، فقال: و لا يجوز الإحرام في الثوب النجس [2].

و قال المفيد: و لا يحرم في ديباج و لا حرير و لا خز مغشوش بوبر الأرانب أو الثعالب [3]، و لم يذكر سوى ذلك، و اقتصر الصدوق في المقنع [4] و الفقيه [5] على متون الأخبار التي سمعتها.

و الأقرب جواز الحرير للنساء وفاقا لكتاب أحكام النساء للمفيد [6] و السرائر [7] للأصل، و ما مر من خبر حريز عن الصادق (عليه السلام) و فيه منع جواز صلاتهن فيه. و خبر نضر بن سويد سأل الكاظم (عليه السلام) عن المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازين [8] الخبر.

و خلافا للشيخ [9] و الصدوق [10]، و ظاهر إطلاق عبارة السيد و المفيد اللتين سمعتهما آنفا، و هو أحوط كما في الشرائع [11] للأخبار، كخبر أبي عيينة سأل الصادق (عليه السلام) ما تحل للمرأة أن تلبس و هي محرمة؟ فقال: الثياب كلّها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير. قال: أ تلبس الخز؟ قال: نعم. قال: فإن سداه إبريسم


[1] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 66.

[2] الوسيلة: ص 163.

[3] المقنعة: ص 396.

[4] المقنع: ص 72.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 338.

[6] أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد): ج 9 ص 35.

[7] السرائر: ج 1 ص 531.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 131 ب 49 من أبواب تروك الإحرام ح 3.

[9] المبسوط: ج 1 ص 319.

[10] المقنع: ص 71.

[11] شرائع الإسلام: ج 1 ص 246.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست