اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 278
الحرير و المغصوب و الميتة عامة للمحرم و غيره، لا يفتقر إلى دليل خاص، و ما عداها كما عرفت، و كثير من الأصحاب لم يتعرّضوا لذلك كالشيخ في الجمل و ابني إدريس و سعيد.
و لم يذكر السيد في الجمل إلّا الحرير، فقال: و لا يحرم في إبريسم [1]، و ابن حمزة إلّا النجس، فقال: و لا يجوز الإحرام في الثوب النجس [2].
و قال المفيد: و لا يحرم في ديباج و لا حرير و لا خز مغشوش بوبر الأرانب أو الثعالب [3]، و لم يذكر سوى ذلك، و اقتصر الصدوق في المقنع [4] و الفقيه [5] على متون الأخبار التي سمعتها.
و الأقرب جواز الحرير للنساء وفاقا لكتاب أحكام النساء للمفيد [6] و السرائر [7] للأصل، و ما مر من خبر حريز عن الصادق (عليه السلام) و فيه منع جواز صلاتهن فيه. و خبر نضر بن سويد سأل الكاظم (عليه السلام) عن المحرمة أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازين [8] الخبر.
و خلافا للشيخ [9] و الصدوق [10]، و ظاهر إطلاق عبارة السيد و المفيد اللتين سمعتهما آنفا، و هو أحوط كما في الشرائع [11] للأخبار، كخبر أبي عيينة سأل الصادق (عليه السلام) ما تحل للمرأة أن تلبس و هي محرمة؟ فقال: الثياب كلّها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير. قال: أ تلبس الخز؟ قال: نعم. قال: فإن سداه إبريسم
[1] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 66.