اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 277
و في النهاية: و لا يحرم إلّا في ثياب طاهرة نظيفة [1]، و نحوه السرائر [2]، و لما يأتي في الحرير للنساء.
و لخبر أبي بصير انّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الخميصة سداها إبريسم و لحمتها من غزل، قال: لا بأس أن يحرم فيها إنّما يكره الخالص منه [3]، و نحوه خبر الصدوق بإسناده عن أبي الحسن النهدي [4].
قال في المنتهى: المراد بالكراهية هنا التحريم، لأنّ ليس الحرير محرّم على الرجال [5]. و استدل في التذكرة على حرمة الإحرام في الحرير بأن لبسه محرم فلا يكون عبادة [6]، و هو مبني على ما مرّ من وجوب لبس الثوبين مع اقتضاء النهي الفساد.
و المحصّل أنّه إن كان اتفاق على وجوب جواز الصلاة فيهما فلا إشكال، و إلّا فإن اشتراط الإحرام بلبس الثوبين اشترط إباحة لبسهما، فلا يجوز للرجال في الحرير و لا في جلد الميت و لا في المغصوب، و كذا إذا أوجب، و إن لم يكن شرطا لم يحصل الامتثال إلّا بما يحلّ لبسه، إلّا إذا لم يقتض النهي الفساد.
و أمّا سائر ما يشترط في ثوب الصلاة فلا أعرف الآن دليلا عليه إلّا الخبرين في الطهارة، و ظاهرهما مبادرة المحرم إلى التطهير كلّما تنجّس وجوبا أو استحبابا. و مفهوم خبر حريز [7] و هو بعد التسليم لا ينصّ على الحرمة، و لو سلّمت لم يفهم العموم و خصوصا للنجس الذي عرضه المانع من الصلاة.
و قد يقال: إنّ الجلود لا يدخل في الثوب عرفا، فلا يجوز الإحرام فيها مطلقا، و خصوصا ما لا تصحّ الصلاة فيها، و إن لم يجب اللبس لا شرطا و لا غيره فحرمة