responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 277

و في النهاية: و لا يحرم إلّا في ثياب طاهرة نظيفة [1]، و نحوه السرائر [2]، و لما يأتي في الحرير للنساء.

و لخبر أبي بصير انّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الخميصة سداها إبريسم و لحمتها من غزل، قال: لا بأس أن يحرم فيها إنّما يكره الخالص منه [3]، و نحوه خبر الصدوق بإسناده عن أبي الحسن النهدي [4].

قال في المنتهى: المراد بالكراهية هنا التحريم، لأنّ ليس الحرير محرّم على الرجال [5]. و استدل في التذكرة على حرمة الإحرام في الحرير بأن لبسه محرم فلا يكون عبادة [6]، و هو مبني على ما مرّ من وجوب لبس الثوبين مع اقتضاء النهي الفساد.

و المحصّل أنّه إن كان اتفاق على وجوب جواز الصلاة فيهما فلا إشكال، و إلّا فإن اشتراط الإحرام بلبس الثوبين اشترط إباحة لبسهما، فلا يجوز للرجال في الحرير و لا في جلد الميت و لا في المغصوب، و كذا إذا أوجب، و إن لم يكن شرطا لم يحصل الامتثال إلّا بما يحلّ لبسه، إلّا إذا لم يقتض النهي الفساد.

و أمّا سائر ما يشترط في ثوب الصلاة فلا أعرف الآن دليلا عليه إلّا الخبرين في الطهارة، و ظاهرهما مبادرة المحرم إلى التطهير كلّما تنجّس وجوبا أو استحبابا. و مفهوم خبر حريز [7] و هو بعد التسليم لا ينصّ على الحرمة، و لو سلّمت لم يفهم العموم و خصوصا للنجس الذي عرضه المانع من الصلاة.

و قد يقال: إنّ الجلود لا يدخل في الثوب عرفا، فلا يجوز الإحرام فيها مطلقا، و خصوصا ما لا تصحّ الصلاة فيها، و إن لم يجب اللبس لا شرطا و لا غيره فحرمة


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 474.

[2] السرائر: ج 1 ص 542.

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 38 ب 29 من أبواب الإحرام ح 1.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 337 ح 2611.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 682 س 2.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 326 س 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 36 ب 27 من أبواب الإحرام ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست