responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 276

و يجوز الإبدال كما قال (عليه السلام) في حسنه أيضا: و لا بأس أن يحوّل المحرم ثيابه [1]، لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه، لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، و كره أن يبيعهما [2]. و لا يجب كما قد توهّمه عبارات الشيخ [3] و جماعة للأصل و عدم نصوصية هذا الخبر في الوجوب.

و شرطهما جواز الصلاة في جنسهما للمحرم كما في المبسوط [4] و النهاية [5] و المصباح [6] و مختصره، و الاقتصاد [7] و المراسم [8] و الكافي [9] و الغنية [10] و النافع [11] و الشرائع [12]، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن [13] حريز و صحيحة [14]: كلّ ثوب يصلّي فيه فلا بأس أن يحرم فيه، و ما سمعته الآن من حسن [15] معاوية بن عمّار و صحيحه [16] أيضا سأله (عليه السلام) عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة، قال: لا يلبسه حتى يغسله و إحرامه تام، و لنحو هذين الخبرين نصّ ابن حمزة على عدم جواز الإحرام في الثوب النجس. [17]

و قال الشيخ في المبسوط: و لا ينبغي أن يحرم إلّا في ثياب طاهرة نظيفة [18].


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 117 ب 38 من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 39 ب 31 من أبواب الإحرام ح 1.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 475.

[4] المبسوط: ج 1 ص 319.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 474.

[6] مصباح المتهجد: ص 618.

[7] الاقتصاد: ص 301.

[8] المراسم: ص 108.

[9] الكافي في الفقه: ص 207.

[10] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 512 س 19.

[11] المختصر النافع: ص 83.

[12] شرائع الإسلام: ج 1 ص 246.

[13] الكافي: ج 4 ص 339 ح 3.

[14] وسائل الشيعة: ج 9 ص 36 ب 27 من أبواب الإحرام ح 1.

[15] وسائل الشيعة: ج 9 ص 117 ب 37 من أبواب تروك الإحرام ح 2.

[16] المصدر السابق ح 1.

[17] الوسيلة: ص 163.

[18] المبسوط: ج 1 ص 319.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست