اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 276
و يجوز الإبدال كما قال (عليه السلام) في حسنه أيضا: و لا بأس أن يحوّل المحرم ثيابه [1]، لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه، لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، و كره أن يبيعهما [2]. و لا يجب كما قد توهّمه عبارات الشيخ [3] و جماعة للأصل و عدم نصوصية هذا الخبر في الوجوب.
و شرطهما جواز الصلاة في جنسهما للمحرم كما في المبسوط [4] و النهاية [5] و المصباح [6] و مختصره، و الاقتصاد [7] و المراسم [8] و الكافي [9] و الغنية [10] و النافع [11] و الشرائع [12]، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن [13] حريز و صحيحة [14]: كلّ ثوب يصلّي فيه فلا بأس أن يحرم فيه، و ما سمعته الآن من حسن [15] معاوية بن عمّار و صحيحه [16] أيضا سأله (عليه السلام) عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة، قال: لا يلبسه حتى يغسله و إحرامه تام، و لنحو هذين الخبرين نصّ ابن حمزة على عدم جواز الإحرام في الثوب النجس. [17]
و قال الشيخ في المبسوط: و لا ينبغي أن يحرم إلّا في ثياب طاهرة نظيفة [18].
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 117 ب 38 من أبواب تروك الإحرام ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 39 ب 31 من أبواب الإحرام ح 1.