اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 274
قلت: كلامهم هذا قد يدلّ على عدم الانعقاد به، فإنّ الشق و الإخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس، فلعلّهم لم يوجبوه أوّلا لعدم الانعقاد. نعم الأصل عدم اشتراط الانعقاد به، و قد يفهم من خبري عبد الصمد بن بشير [1] و خالد بن محمد الأصم [2] الفارقين بين جاهل الحكم و عالمه إذا لبسه قبل التلبية.
و قال أبو علي: و ليس ينعقد الإحرام إلّا من الميقات بعد الغسل و التجرد و الصلاة [3].
و طريق لبس الثوبين أن يأتزر بأحدهما كيف شاء، لكن خبر أبي سعيد الأعرج عن الصادق (عليه السلام) نهى عن عقده في عنقه [4]. و كذا خبر علي بن جعفر المروي في مسائله [5]. و في قرب الاسناد للحميري عن أخيه (عليه السلام) قال: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، و لكن يثبته على عنقه و لا يعقده [6].
و في الاحتجاج للطبرسي: إنّ محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الأمر (عليه السلام) يسأله هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب: لا يجوز شدّ المئزر بشيء سواه من تكة أو غيرها. و كتب أيضا يسأله يجوز له أن يشدّ المئزر على عنقه بالطول أو يرفع من طرفيه إلى حقويه و يجمعهما في خاصرته و يعقدهما و يخرج الطرفين الأخيرين بين رجلين و يرفعهما إلى خاصرته و يشدّ طرفه إلى وركه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك، فإنّ المئزر الأوّل كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله انكشف ما هناك و هذا أستر؟ فأجاب (عليه السلام): جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض و لا إبرة يخرجه من حدّ
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 125 ب 45 من أبواب تروك الإحرام ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 126 ب 45 من أبواب تروك الإحرام ح 4.