responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 272

و بنو حمزة و إدريس و البراج و الشيخ في المبسوط و الجمل فحالهم ظاهرة ممّا عرفت.

و في المبسوط أيضا، و لا يجوز لهما- يعني القارن و المفرد- قطع التلبية إلّا بعد الزوال من يوم عرفة [1] و نحوه في النهاية [2]. و في النهاية أيضا: فرائض الحجّ الإحرام من الميقات [3].

و التلبيات الأربع و الطواف بالبيت إن كان متمتعا ثلاثة أطواف: طواف للعمرة و طواف للزيارة و طواف للنساء، و إن كان قارنا أو مفردا طوافان. و في المقنعة [4] و المراسم: فأمّا القران فهو أن يهل الحاج من الميقات [5]، إلى آخر كلامهما.

و الإهلال: هو رفع الصوت بالتلبية إلّا أن يريد به الإحرام، ثمّ انهما في باب صفة الإحرام ذكر الدعاء الذي بعده النية و عقبها بالتلبيات، ثمّ قالا: و إن كان يريد القران يقول: اللهم إنّي أريد الحجّ قارنا فسلّم لي هديي و أعنّي على مناسكي أحرم لك جسدي [6]، إلى آخر الكلام. و ظاهره دخول التلبيات و وجوبها.

ثمّ ذكر سلار مراسم الحجّ، و أنّها فعل و ترك، و عدّد الأفعال، ثمّ قال: و هذه الأفعال على ضربين: واجب و ندب، فالواجب: النية و المسير و الإحرام و لبس ثيابه و الطواف و السعي و التلبية و سياق الهدي للمقرن و المتمتع [7]. و هو صريح في وجوب التلبية.

و لو نوى و لبس الثوبين من غير تلبية لم يلزمه كفارة بفعل المحرم، و كذا القارن إذا لم يلبّ و لم يشعر و لم يقلد كما اتضح لك ممّا مرّ.

ج: لبس ثوبي الإحرام

كما في الشرائع [8] و المراسم [9] و النافع [10]


[1] المبسوط: ج 1 ص 317.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 465.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 544.

[4] المقنعة: ص 390.

[5] المراسم: ص 103.

[6] المقنعة: ص 397، المراسم: ص 109.

[7] المراسم: ص 105.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 246.

[9] المراسم: ص 105.

[10] مختصر النافع: ص 83.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست