اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 272
و بنو حمزة و إدريس و البراج و الشيخ في المبسوط و الجمل فحالهم ظاهرة ممّا عرفت.
و في المبسوط أيضا، و لا يجوز لهما- يعني القارن و المفرد- قطع التلبية إلّا بعد الزوال من يوم عرفة [1] و نحوه في النهاية [2]. و في النهاية أيضا: فرائض الحجّ الإحرام من الميقات [3].
و التلبيات الأربع و الطواف بالبيت إن كان متمتعا ثلاثة أطواف: طواف للعمرة و طواف للزيارة و طواف للنساء، و إن كان قارنا أو مفردا طوافان. و في المقنعة [4] و المراسم: فأمّا القران فهو أن يهل الحاج من الميقات [5]، إلى آخر كلامهما.
و الإهلال: هو رفع الصوت بالتلبية إلّا أن يريد به الإحرام، ثمّ انهما في باب صفة الإحرام ذكر الدعاء الذي بعده النية و عقبها بالتلبيات، ثمّ قالا: و إن كان يريد القران يقول: اللهم إنّي أريد الحجّ قارنا فسلّم لي هديي و أعنّي على مناسكي أحرم لك جسدي [6]، إلى آخر الكلام. و ظاهره دخول التلبيات و وجوبها.
ثمّ ذكر سلار مراسم الحجّ، و أنّها فعل و ترك، و عدّد الأفعال، ثمّ قال: و هذه الأفعال على ضربين: واجب و ندب، فالواجب: النية و المسير و الإحرام و لبس ثيابه و الطواف و السعي و التلبية و سياق الهدي للمقرن و المتمتع [7]. و هو صريح في وجوب التلبية.
و لو نوى و لبس الثوبين من غير تلبية لم يلزمه كفارة بفعل المحرم، و كذا القارن إذا لم يلبّ و لم يشعر و لم يقلد كما اتضح لك ممّا مرّ.