اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 271
و يتخيّر القارن في عقد إحرامه بها أي التلبية أو بالإشعار المختص بالبدن أو تقليد المشترك بينها و بين غيرها من أنواع الهدي وفاقا للأكثر، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية و الإشعار و التقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم [1]. و في صحيحه أيضا:
و الإشعار و التقليد بمنزلة التلبية [2]. و نحوه في صحيح عمر بن يزيد: من أشعر بدنته فقد أحرم و أن لم يتكلّم بقليل و لا كثير [3].
و في خبر جميل: و لا يشعر أبدا حتى يتهيأ للإحرام، لأنّه إذا أشعر و قلّد و جلّل وجب عليه الإحرام و هي منزلة التلبية [4]. و نحوه صحيح حريز عنه (عليه السلام)[5].
و خلافا للسيد [6] و ابن إدريس [7] فلم يعقد الإحرام إلّا بالتلبية؛ للاحتياط للإجماع عليها دون غيرها و التأسي، فإنّه صلى اللّه عليه و آله لبّى بالاتفاق، مع قوله: «خذوا عني مناسككم» [8] و فيه: أنّه إنّما يعطي الوجوب، و أصل البراءة ما لم يلبّ، و الأصل عدم قيام غير التلبية مقامها، و اشتراط الشيخ في الجمل [9] و المبسوط [10] و ابنا حمزة [11] و البراج [12] الانعقاد بالإشعار أو التقليد ما يعجز عن التلبية، و كأنّهم به جمعوا بين هذه الأخبار عمومات نصوص الانعقاد بالتلبية.
و لو جمع بين التلبية و أحدهما كان الثاني مستحبا كما في الشرائع [13] و الأقوى الوجوب لإطلاق الأوامر و التأسّي، و هو ظاهر من قبلهما. و أمّا السيد
[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 202 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20.
[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 11.
[3] وسائل الشيعة: ج 8 ص 202 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 21.
[4] وسائل الشيعة: ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 7.
[5] وسائل الشيعة: ج 8 ص 201 ب 12 من أبواب أقسام الحجّ ح 19.