responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 271

و يتخيّر القارن في عقد إحرامه بها أي التلبية أو بالإشعار المختص بالبدن أو تقليد المشترك بينها و بين غيرها من أنواع الهدي وفاقا للأكثر، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء التلبية و الإشعار و التقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم [1]. و في صحيحه أيضا:

و الإشعار و التقليد بمنزلة التلبية [2]. و نحوه في صحيح عمر بن يزيد: من أشعر بدنته فقد أحرم و أن لم يتكلّم بقليل و لا كثير [3].

و في خبر جميل: و لا يشعر أبدا حتى يتهيأ للإحرام، لأنّه إذا أشعر و قلّد و جلّل وجب عليه الإحرام و هي منزلة التلبية [4]. و نحوه صحيح حريز عنه (عليه السلام) [5].

و خلافا للسيد [6] و ابن إدريس [7] فلم يعقد الإحرام إلّا بالتلبية؛ للاحتياط للإجماع عليها دون غيرها و التأسي، فإنّه صلى اللّه عليه و آله لبّى بالاتفاق، مع قوله: «خذوا عني مناسككم» [8] و فيه: أنّه إنّما يعطي الوجوب، و أصل البراءة ما لم يلبّ، و الأصل عدم قيام غير التلبية مقامها، و اشتراط الشيخ في الجمل [9] و المبسوط [10] و ابنا حمزة [11] و البراج [12] الانعقاد بالإشعار أو التقليد ما يعجز عن التلبية، و كأنّهم به جمعوا بين هذه الأخبار عمومات نصوص الانعقاد بالتلبية.

و لو جمع بين التلبية و أحدهما كان الثاني مستحبا كما في الشرائع [13] و الأقوى الوجوب لإطلاق الأوامر و التأسّي، و هو ظاهر من قبلهما. و أمّا السيد


[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 202 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20.

[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 11.

[3] وسائل الشيعة: ج 8 ص 202 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 21.

[4] وسائل الشيعة: ج 8 ص 200 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 7.

[5] وسائل الشيعة: ج 8 ص 201 ب 12 من أبواب أقسام الحجّ ح 19.

[6] الانتصار: ص 102.

[7] السرائر: ج 1 ص 532.

[8] عوالي اللآلي: ج 1 ص 215 ح 73.

[9] الجمل و العقود: ص 131.

[10] المبسوط: ج 1 ص 315.

[11] الوسيلة: ص 158.

[12] المهذب: ج 1 ص 214- 215.

[13] شرائع الإسلام: ج 1 ص 239.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست