اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 270
رجلا قدم حاجّا لا يحسن أن يلبي، فاستفتي له أبو عبد اللّه (عليه السلام) فأمر أن يلبى عنه [1]. و لأن أفعال الحجّ و العمرة تقبل النيابة و لا تبرئ الذمة عنها بيقين ما لم يوقعها بنفسه أو بنائبه.
و كما يجب تحريك اللسان للتلبية يجب التلفّظ بها، فيوقع الأوّل بنفسه و الثاني بنائبه، و لا دلالة لكلامه، و لا للخبر على الاجتزاء بالتلبية عنه، و عدم وجوب الإشارة ليخالف الخبر الأوّل، و عمل الأصحاب به، بل الأولى الجمع بين الأمرين و لا ينافيه قوله أوّلا: «يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه» فلعلّه أراد أنّه يجزئه فيما يلزمه مباشرته، فلا يرد عليه ما في المختلف من أنّه يشعر بعدم وجوب التلبية عليه، و أنّه يجزئه النيابة مع أنّه متمكّن من الإتيان بها على الهيئة الواجبة عليه مباشرته، فكيف يجوز له الاستنابة فيها [2].
و يحتمل أن يكون الإشارة للأخرس الذي يعرف التلبية و النيابة عن الأصم الأبكم الذي لا يسمعها و لا يعرفها، فلا يمكنه الإشارة.
قال الشهيد: و لو تعذّر على الأعجمي التلبية ففي ترجمتها نظر، و روي أنّ غيره يلبي عنه [3]. و لا يبعد عندي وجوب الأمرين، فالترجمة لكونها كاشارة الأخرس و أوضح، و النيابة لمثل ما عرفت.
و أطلق في التحرير أنّها لا تجوز بغير العربية [4]، و في المنتهى [5] و التذكرة [6] أنّها لا تجوز بغيرها مع القدرة خلافا لأبي حنيفة [7] فأجازها بغيرها كتكبير الصلاة.
و قال ابن سعيد: من لم يتأت له التلبية لبى عنه غيره [8]، و هو يشمل الأخرس و الأعجمي.
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 52 ب 39 من أبواب الإحرام ح 2.