responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 270

رجلا قدم حاجّا لا يحسن أن يلبي، فاستفتي له أبو عبد اللّه (عليه السلام) فأمر أن يلبى عنه [1]. و لأن أفعال الحجّ و العمرة تقبل النيابة و لا تبرئ الذمة عنها بيقين ما لم يوقعها بنفسه أو بنائبه.

و كما يجب تحريك اللسان للتلبية يجب التلفّظ بها، فيوقع الأوّل بنفسه و الثاني بنائبه، و لا دلالة لكلامه، و لا للخبر على الاجتزاء بالتلبية عنه، و عدم وجوب الإشارة ليخالف الخبر الأوّل، و عمل الأصحاب به، بل الأولى الجمع بين الأمرين و لا ينافيه قوله أوّلا: «يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه» فلعلّه أراد أنّه يجزئه فيما يلزمه مباشرته، فلا يرد عليه ما في المختلف من أنّه يشعر بعدم وجوب التلبية عليه، و أنّه يجزئه النيابة مع أنّه متمكّن من الإتيان بها على الهيئة الواجبة عليه مباشرته، فكيف يجوز له الاستنابة فيها [2].

و يحتمل أن يكون الإشارة للأخرس الذي يعرف التلبية و النيابة عن الأصم الأبكم الذي لا يسمعها و لا يعرفها، فلا يمكنه الإشارة.

قال الشهيد: و لو تعذّر على الأعجمي التلبية ففي ترجمتها نظر، و روي أنّ غيره يلبي عنه [3]. و لا يبعد عندي وجوب الأمرين، فالترجمة لكونها كاشارة الأخرس و أوضح، و النيابة لمثل ما عرفت.

و أطلق في التحرير أنّها لا تجوز بغير العربية [4]، و في المنتهى [5] و التذكرة [6] أنّها لا تجوز بغيرها مع القدرة خلافا لأبي حنيفة [7] فأجازها بغيرها كتكبير الصلاة.

و قال ابن سعيد: من لم يتأت له التلبية لبى عنه غيره [8]، و هو يشمل الأخرس و الأعجمي.


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 52 ب 39 من أبواب الإحرام ح 2.

[2] مختلف الشيعة: ج 4 ص 56.

[3] الدروس الشرعية: ج 1 ص 347 درس 90.

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 96 س 7.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 677 س 34.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 327 س 23.

[7] الفتاوى الهندية: ج 1 ص 222.

[8] الجامع للشرائع: ص 180.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست