responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 269

فرض على نفسه الذي قال، فليس له عندنا أن يرجع حتى يتمّ إحرامه، فإنّما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل، لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي و هو مباح له قبل ذلك، و له أن يرجع متى شاء، و إذا فرض على نفسه الحجّ ثمّ أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد و غيره و وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم، لأنّه قد يوجب الإحرام أشياء ثلاثة: الإشعار و التلبية و التقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم، و إذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فقد فرض [1]، انتهى.

و نحوه الاستبصار [2]، و هو عين ما قلناه في معنى أنّ الإحرام إنّما ينعقد بالتلبية أو ما يقوم مقامها، و ظاهر في أنّه قبل التلبية محرم بمعنى «أنه نوى الإحرام و أعقد» أي «نوى» و وجب على نفسه الاجتناب عن المحرمات، و الإتيان بالمناسك و منها التلبية، و لذا ليس له نقضه و الإحلال منه إلّا بالإتمام أو ما يجري مجراه، و لكن لا يلزمه شيء ما لم يلب، و ظاهره أنّه ليس عليه في العقد تجديد النية عند التلبية، فلا يجب المقارنة.

و الأخرس يشير بإصبعه و لسانه كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: تلبية الأخرس، و تشهّده، و قراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه [3].

و ليكن مع عقد قلبه بها كما في الشرائع [4]، لأنّها بدونه لا يكون إشارة إليها، و لذا لم يتعرّض له الأكثر و لا ذكر في الخبر. و تعرّض له أبو علي، و لم يتعرّض للإشارة، بل قال: يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه، ثمّ قال:

و يلبي عن الصبي و الأخرس و عن المغمى عليه [5]. استنادا إلى خبر زرارة: إنّ


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 83 ذيل الحديث 276.

[2] الاستبصار: ج 2 ص 189 ذيل الحديث 634.

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 52 ب 39 من أبواب الإحرام ح 1.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 245.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 56.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست