اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 268
و صفوان عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا بأس أن يصلّي الرجل في مسجد الشجرة و يقول الذي يريد أن يقوله فلا يلبي، ثمّ يخرج فيصيب من الصيد و غيره فليس عليه شيء [1]. و عنه عن صفوان عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا [2] إلى آخر ما سمعته من صحيح ابن الحجاج و صحيحه مع حفص.
و عنه عن صفوان و ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن مسكان، عن علي بن عبد العزيز قال: اغتسل أبو عبد اللّه (عليه السلام) للإحرام بذي الحليفة، ثمّ قال لغلمانه: هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله فأتي بحجلتين فأكلهما [3].
قال: و المعنى في هذه الأحاديث إنّ من اغتسل للإحرام و صلّى و قال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما، و إنّما يكون عاقدا للحجّ و العمرة، و إنّما يدخل في أن يكون محرما إذا لبّى.
و الذي يدلّ على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار و غير معاوية ممّن روى صفوان عنه هذه الأحاديث- يعني الأحاديث المتقدمة- و قال: هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهما قالا: إذا صلّى الرجل ركعتين و قال الذي يريد أن يقول من حجّ أو عمرة في مقامه ذلك، فإنّه إنّما فعرض على نفسه الحجّ، و عقد عقد الحجّ، و قالا: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله حيث صلّى في مسد الشجرة صلّى و عقد الحجّ، و لم يقولا صلّى و عقد الإحرام، فلذلك صار عندنا أن لا يكون عليه فيما أكل ممّا يحرم على المحرم، لأنّه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبّي و قد صلّى و قد قال الذي يريد أن يقول و لكن لم يلبّ.
و قالوا: قال أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): يأكل الصيد و غيره، فإنّما