responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 264

و في التذكرة الإجماع على العدم [1]، و في المنتهى إجماع أهل العلم عليه [2].

و في المصباح و مختصره: ثمّ يلبي: لبيك اللّه اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك، لبّيك بمتعة إلى الحجّ لبيك. هذا إذا كان متمتعا، فإن كان مفردا أو قارنا قال: لبّيك بحجّة تمامها عليك. فهذه التلبيات الأربع لا بد من ذكرها و هي فرض، و إن أراد الفضل أضاف إلى ذلك لبّيك ذا المعارج [3]، إلى آخر ما ذكرناه.

و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن وهب تقول: لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، انّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك بمتعة بعمرة إلى الحجّ [4].

و لا ينعقد إحرام عمرة التمتع و عمرة المفرد و حجّة إلّا بها بالإجماع كما في الانتصار [5] و الخلاف [6] و الجواهر [7] و الغنية [8] و التذكرة [9] و المنتهى [10] بمعنى أنّه ما لم يلبّ كان له ارتكاب المحرمات على المحرم، و لا كفارة عليه، كما نطق به صحيح عبد الرحمن بن الحجاج و حفص عن الصادق (عليه السلام) إنّه صلّى ركعتين في مسجد الشجرة، و عقد الإحرام، ثمّ خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه [11].

و صحيح ابن الحجاج عنه (عليه السلام) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 327 س 8.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 677 س 7.

[3] مصباح المتهجد: ص 619.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 52 ب 40 من أبواب الإحرام ح 1.

[5] الانتصار: ص 102.

[6] الخلاف: ج 2 ص 289 المسألة 66.

[7] جواهر الفقه: ص 41 المسألة 143.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 512 س 25 و 27.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 327 س 4.

[10] منتهى المطلب: ج 2 ص 676 س 28- 29.

[11] وسائل الشيعة: ج 9 ص 17 ب 14 من أبواب الإحرام ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست