اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 264
و في التذكرة الإجماع على العدم [1]، و في المنتهى إجماع أهل العلم عليه [2].
و في المصباح و مختصره: ثمّ يلبي: لبيك اللّه اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك، لبّيك بمتعة إلى الحجّ لبيك. هذا إذا كان متمتعا، فإن كان مفردا أو قارنا قال: لبّيك بحجّة تمامها عليك. فهذه التلبيات الأربع لا بد من ذكرها و هي فرض، و إن أراد الفضل أضاف إلى ذلك لبّيك ذا المعارج [3]، إلى آخر ما ذكرناه.
و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن وهب تقول: لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، انّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك بمتعة بعمرة إلى الحجّ [4].
و لا ينعقد إحرام عمرة التمتع و عمرة المفرد و حجّة إلّا بها بالإجماع كما في الانتصار [5] و الخلاف [6] و الجواهر [7] و الغنية [8] و التذكرة [9] و المنتهى [10] بمعنى أنّه ما لم يلبّ كان له ارتكاب المحرمات على المحرم، و لا كفارة عليه، كما نطق به صحيح عبد الرحمن بن الحجاج و حفص عن الصادق (عليه السلام) إنّه صلّى ركعتين في مسجد الشجرة، و عقد الإحرام، ثمّ خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه [11].
و صحيح ابن الحجاج عنه (عليه السلام) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام