اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 260
فظاهر الشرائع [1] و التحرير [2] و التذكرة [3] و المنتهى [4] التوقّف في لزومه عليه لأصل البراءة، فيتخيّر بين الأنساك.
قال في التحرير: و لو لم يعيّن ثمّ شرع في الطواف قبل التعيين، فالأقوى أنّه لا يعتد بطوافه [5]. و جعله في التذكرة و المنتهى احتمالا، لأنّه لم يطف في حجّ و لا عمرة [6]. و حكي عن العامة قولا بأنّه ينعقد حجا و ينصرف طوافه إلى طواف القدوم [7] لعدم افتقاره إلى نية.
ب: التلبيات الأربع
لا أعرف خلافا في وجوبها، و في الغنية: الإجماع عليه [8].
و صورتها كما في الجامع لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك إنّ الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك لبّيك[9]، و كذا في جمل السيد [10] و شرحه [11] و المبسوط [12] و السرائر [13] و الكافي [14] و الغنية [15] و الوسيلة [16] و المهذب [17]، و لكن بتقديم «لك» على «الملك»، و يوافقه الأخبار [18]، و في الأخبار [19] و في