responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 259

قلت: إهلال كإهلال النبي صلى اللّه عليه و آله [1]. و ليسا صريحين و لا ظاهرين في جهله (عليه السلام) بما أحرم به النبي صلى اللّه عليه و آله، و لا في أنّه نوى كذلك لاحتمالهما أن يكون قد نوى حجّ القران كما نواه النبي صلى اللّه عليه و آله، كأن قلت في الأخير: بمعنى «لفظت» أو «نويت».

و يؤيد الأخير أنّ الظاهر «إهلالا» مفعوله، و لكن في إعلام الورى للطبرسي أنّه (عليه السلام) قال: يا رسول اللّه لم تكتب إليّ بإهلالك، و قلت: إهلالا كإهلال نبيك [2]. و نحوه في روض الجنان للرازي [3]، و أيضا في خبري الحلبي: إنّ النبي صلى اللّه عليه و آله كان ساق مائة بدنة فأشركه (عليه السلام) في الهدي، و جعل له سبعا و ثلاثين [4]. و هو يعطي أن لا يكون (عليه السلام) قد ساق، فكيف يكون نوى القران؟ بل لعلّ «قلت» في الأخير بمعنى «لفظت» أو «نويت».

قال الشيخ في المبسوط: و إن بان له أنّ فلانا ما أحرم أصلا، كان إحرامه موقوفا، إن شاء حجّ و إن شاء اعتمر [5]، لأنّه لو ذكر أنّه أحرم بالحجّ جاز له أن يفسخ و يجعله عمرة. و في التذكرة: و كذا لو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا لأصالة عدم إحرامه [6] و نحوه في التحرير [7] و المنتهى [8].

و في الخلاف: إذا أحرم كإحرام فلان و تعيّن له ما أحرم به عمل عليه، و إن لم يعلم حجّ متمتعا، و قال الشافعي: يحجّ قارنا على ما يقولونه في القران، قال: دليلنا انّا قد بيّنا أنّ ما يدعونه من القران لا يجوز، فإذا بطل ذلك يقتضي أن يأتي بالحج متمتعا، لأنّه يأتي بالحج و العمرة، و تبرأ ذمته بيقين بلا خلاف [9] انتهى.

يعني: إن لم يمكنه أن يعلم لموته أو غيبته أو نحوهما، و ما ذكره هو الاحتياط.


[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 152 ب 2 من أبواب أقسام الحج قطعة من حديث 4.

[2] إعلام الورى: ص 138.

[3] تفسير روح الجنان: ج 1 ص 317.

[4] وسائل الشيعة: ج 8 ص 157 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 14.

[5] المبسوط: ج 1 ص 317.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 325 س 27.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 95 س 30.

[8] منتهى المطلب: ج 2 ص 675 س 25.

[9] الخلاف: ج 2 ص 290 المسألة 67.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست