responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 258

و التحرير [1] و قال الشافعي في القديم: يتحرى، لأنّه اشتباه في شرط العبادة كالإناءين [2].

و في التذكرة و التحرير: انّه لو تجدّد الشك بعد الطواف جعلها عمرة متمتعا بها إلى الحجّ [3]. قال الشهيد: و هو حسن إن لم يتعيّن عليه غيره، و إلّا صرف إليه [4].

و كذا لو شكّ هل أحرم بهما أو أحدهما معيّنا انصرف إلى ما عليه إن كان عليه أحدهما، و إلّا تخيّر بينهما و لزمه أحدهما. و إن كان الأصل البراءة و كان الإحرام بهما فاسدا، فإنّ الأصل في الأفعال الصحّة.

و كذا لو شكّ هل أحرم بهما أو بأحدهما معيّنا أو مبهما، أمّا إذا علم أنّه أحرم بهما أو بأحدهما مبهما فهو باطل على مختاره. و في المبسوط: إن شك هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيّهما شاء [5]، و هو أعم على مختاره من أحدهما معيّنا و مبهما.

و لو قال: أي نوى إحراما كإحرام فلان صحّ إن علم حال النيّة صفته حقيقة، و إلّا فلا لما عرفت من وجوب تمييز المنوي من غيره، خلافا للخلاف [6] و المبسوط [7] و الشرائع [8] و المنتهى [9] و التذكرة [10].

أمّا بناء على أنّ الإبهام لا يبطله أو على صحيح الحلبي و حسنه عن الصادق (عليه السلام) في حجّة الوداع أنّه صلى اللّه عليه و آله قال: يا علي بأي شيء أهللت؟ فقال:

أهللت بما أهلّ النبي صلى اللّه عليه و آله [11]. و صحيح معاوية بن عمّار عنه (عليه السلام) أنّه (عليه السلام) قال:


[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 95 س 34.

[2] المجموع: ج 7 ص 233.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 325 س 38، تحرير الأحكام: ج 1 ص 95 السطر الأخير.

[4] الدروس الشرعية: ج 1 ص 346 درس 90.

[5] المبسوط: ج 1 ص 317.

[6] الخلاف: ج 2 ص 290 المسألة 67.

[7] المبسوط: ج 1 ص 316.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 245.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 675 س 22- 24.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 325 س 26- 27.

[11] وسائل الشيعة: ج 8 ص 157 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ قطعة من حديث 14.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست