اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 258
و التحرير [1] و قال الشافعي في القديم: يتحرى، لأنّه اشتباه في شرط العبادة كالإناءين [2].
و في التذكرة و التحرير: انّه لو تجدّد الشك بعد الطواف جعلها عمرة متمتعا بها إلى الحجّ [3]. قال الشهيد: و هو حسن إن لم يتعيّن عليه غيره، و إلّا صرف إليه [4].
و كذا لو شكّ هل أحرم بهما أو أحدهما معيّنا انصرف إلى ما عليه إن كان عليه أحدهما، و إلّا تخيّر بينهما و لزمه أحدهما. و إن كان الأصل البراءة و كان الإحرام بهما فاسدا، فإنّ الأصل في الأفعال الصحّة.
و كذا لو شكّ هل أحرم بهما أو بأحدهما معيّنا أو مبهما، أمّا إذا علم أنّه أحرم بهما أو بأحدهما مبهما فهو باطل على مختاره. و في المبسوط: إن شك هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيّهما شاء [5]، و هو أعم على مختاره من أحدهما معيّنا و مبهما.
و لو قال: أي نوى إحراما كإحرام فلان صحّ إن علم حال النيّة صفته حقيقة، و إلّا فلا لما عرفت من وجوب تمييز المنوي من غيره، خلافا للخلاف [6] و المبسوط [7] و الشرائع [8] و المنتهى [9] و التذكرة [10].
أمّا بناء على أنّ الإبهام لا يبطله أو على صحيح الحلبي و حسنه عن الصادق (عليه السلام) في حجّة الوداع أنّه صلى اللّه عليه و آله قال: يا علي بأي شيء أهللت؟ فقال:
أهللت بما أهلّ النبي صلى اللّه عليه و آله [11]. و صحيح معاوية بن عمّار عنه (عليه السلام) أنّه (عليه السلام) قال: