اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 257
بلا نيّة، ثمّ احتمل نفسه عدم الاعتداد بهذا الطواف، لأنّه لم يقع في حجّ و لا عمرة [1]، و هو الوجه عندي.
و أمّا الثاني: فلما مرّ من أنّهما لا يقعان بنيّة واحدة في إحرام واحد، خلافا لمن تقدم، فالنيّة فاسدة لفساد المنوي و إن كان في أشهر الحجّ. خلافا للخلاف [2].
و المبسوط ففيهما الصحّة و التخيير بين النسكين [3]، و هو قوي على ما ذكرناه.
فإنّهما إذا لم يدخلا في حقيقة الإحرام فكأنّه نوى أن يحرم ليوقع بعد ذلك النسكين، و ليس فيه شيء.
و إن عزم على إيقاعهما في هذا الإحرام و إن لم يكن في أشهر الحجّ. و قصر المحقق البطلان على أشهر الحجّ [4]. و لعلّه مبني على أنّ الحجّ لما لم يكن في غيرها لم يكن التعرّض له، إلّا لغوا محضا، بل خطأ.
و يجوز تعلّق قوله: «و إن كان في أشهر الحجّ» بالمسألتين إشارة إلى خبري إحرامي النبي صلى اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ لوقوعهما فيها، و لأنّه قد يضطر فيهما [5] إلى الإبهام، لأنّه لا يدري بأيّهما يأتي.
و لو عيّن لكن نسي ما عيّنه تخيّر كما في المبسوط [6]إذا لم يلزمه أحدهما و إلّا انصرف إليه، لأنّه كان له الإحرام بأيّهما شاء إذا لم يتعيّن عليه أحدهما، فله صرف إحرامه إلى أيّهما شاء لعدم الرجحان، و عدم جواز الإحلال بدون النسك إلّا إذا صد أو أحصر، و لا جمع بين النسكين في إحرام.
و في الخلاف: يتعيّن العمرة [7]، و هو قول أحمد [8] لجواز العدول من الحجّ إلى العمرة، و لا يجوز العكس إذا تمكّن من أفعال العمرة، و استحسنه في المنتهى [9].
[1] منتهى المطلب: ج 2 ص 675 س 26، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 325 س 28.