responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 257

بلا نيّة، ثمّ احتمل نفسه عدم الاعتداد بهذا الطواف، لأنّه لم يقع في حجّ و لا عمرة [1]، و هو الوجه عندي.

و أمّا الثاني: فلما مرّ من أنّهما لا يقعان بنيّة واحدة في إحرام واحد، خلافا لمن تقدم، فالنيّة فاسدة لفساد المنوي و إن كان في أشهر الحجّ. خلافا للخلاف [2].

و المبسوط ففيهما الصحّة و التخيير بين النسكين [3]، و هو قوي على ما ذكرناه.

فإنّهما إذا لم يدخلا في حقيقة الإحرام فكأنّه نوى أن يحرم ليوقع بعد ذلك النسكين، و ليس فيه شيء.

و إن عزم على إيقاعهما في هذا الإحرام و إن لم يكن في أشهر الحجّ. و قصر المحقق البطلان على أشهر الحجّ [4]. و لعلّه مبني على أنّ الحجّ لما لم يكن في غيرها لم يكن التعرّض له، إلّا لغوا محضا، بل خطأ.

و يجوز تعلّق قوله: «و إن كان في أشهر الحجّ» بالمسألتين إشارة إلى خبري إحرامي النبي صلى اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ لوقوعهما فيها، و لأنّه قد يضطر فيهما [5] إلى الإبهام، لأنّه لا يدري بأيّهما يأتي.

و لو عيّن لكن نسي ما عيّنه تخيّر كما في المبسوط [6] إذا لم يلزمه أحدهما و إلّا انصرف إليه، لأنّه كان له الإحرام بأيّهما شاء إذا لم يتعيّن عليه أحدهما، فله صرف إحرامه إلى أيّهما شاء لعدم الرجحان، و عدم جواز الإحلال بدون النسك إلّا إذا صد أو أحصر، و لا جمع بين النسكين في إحرام.

و في الخلاف: يتعيّن العمرة [7]، و هو قول أحمد [8] لجواز العدول من الحجّ إلى العمرة، و لا يجوز العكس إذا تمكّن من أفعال العمرة، و استحسنه في المنتهى [9].


[1] منتهى المطلب: ج 2 ص 675 س 26، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 325 س 28.

[2] الخلاف: ج 1 ص 259 المسألة 24.

[3] المبسوط: ج 1 ص 316.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 245.

[5] في خ: «فيها».

[6] المبسوط: ج 1 ص 317.

[7] الخلاف: ج 2 ص 290 المسألة 68.

[8] المغني لابن قدامة: ج 3 ص 252.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 676 س 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست