اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 256
و لعلّه أقوى، لأنّ النسكين في الحقيقة غايتان للإحرام غير داخلين في حقيقته، و لا يختلف حقيقة الإحرام نوعا و لا صنفا باختلاف غاياته، فالأصل عدم وجوب التعيين، و أخبار التعيين مبنية على الغالب الفضل، و كذا العدول و الاشتراط.
قال في المنتهى و التذكرة: و لأنّ الإحرام بالحجّ يخالف غيره من إحرام سائر العبادات، لأنّه لا يخرج منه بالفساد، و إذا عقد عن غيره أو تطوعا وقع عن فرضه فجاز أن ينعقد مطلقا [1].
و فيهما أيضا الاستدلال بما يأتي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه أهلّ إهلالا كإهلال النبي صلى اللّه عليه و آله. و لم يكن يعرف إهلاله [2]، و ما روته العامة أنّه صلى اللّه عليه و آله خرج من المدينة لا يسمّى حجا و لا عمرة، ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء بين الصفا و المروة [3]، و هو ممنوع، و لو سلم [4] جاز الاختصاص به صلى اللّه عليه و آله و بما قبل نزول القضاء. و منع في المختلف أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن يعرف ما أهلّ به النبي صلى اللّه عليه و آله، و تردّد فيه [5].
و في التحرير: إن كان عليه أحد الأنساك معيّنا انصرف إليه [6]، كما استقر به في المنتهى [7] و التذكرة [8] و لا إشكال فيه على ما قلناه. و فيهما أنّ التعيين أولى من الإبهام [9]، خلافا لأحد قولي الشافعي، لأنّ علمه تعيين ما هو متلبّس به أولى.
قلت: و للخروج من الخلاف و مخالفة ظاهر الأخبار.
و فيهما أيضا عن العامة قول بأنّه مع إبهام الإحرام- بأن طاف مبهما- ينعقد حجّا و يكون طوافه طواف القدوم، لأنّه لا يفتقر إلى نيّة، و طواف العمرة لا يصح
[1] منتهى المطلب: ج 2 ص 675 س 12، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 325 س 23.
[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 675 س 8، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 325 س 20.