responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 256

و لعلّه أقوى، لأنّ النسكين في الحقيقة غايتان للإحرام غير داخلين في حقيقته، و لا يختلف حقيقة الإحرام نوعا و لا صنفا باختلاف غاياته، فالأصل عدم وجوب التعيين، و أخبار التعيين مبنية على الغالب الفضل، و كذا العدول و الاشتراط.

قال في المنتهى و التذكرة: و لأنّ الإحرام بالحجّ يخالف غيره من إحرام سائر العبادات، لأنّه لا يخرج منه بالفساد، و إذا عقد عن غيره أو تطوعا وقع عن فرضه فجاز أن ينعقد مطلقا [1].

و فيهما أيضا الاستدلال بما يأتي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه أهلّ إهلالا كإهلال النبي صلى اللّه عليه و آله. و لم يكن يعرف إهلاله [2]، و ما روته العامة أنّه صلى اللّه عليه و آله خرج من المدينة لا يسمّى حجا و لا عمرة، ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء بين الصفا و المروة [3]، و هو ممنوع، و لو سلم [4] جاز الاختصاص به صلى اللّه عليه و آله و بما قبل نزول القضاء. و منع في المختلف أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن يعرف ما أهلّ به النبي صلى اللّه عليه و آله، و تردّد فيه [5].

و في التحرير: إن كان عليه أحد الأنساك معيّنا انصرف إليه [6]، كما استقر به في المنتهى [7] و التذكرة [8] و لا إشكال فيه على ما قلناه. و فيهما أنّ التعيين أولى من الإبهام [9]، خلافا لأحد قولي الشافعي، لأنّ علمه تعيين ما هو متلبّس به أولى.

قلت: و للخروج من الخلاف و مخالفة ظاهر الأخبار.

و فيهما أيضا عن العامة قول بأنّه مع إبهام الإحرام- بأن طاف مبهما- ينعقد حجّا و يكون طوافه طواف القدوم، لأنّه لا يفتقر إلى نيّة، و طواف العمرة لا يصح


[1] منتهى المطلب: ج 2 ص 675 س 12، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 325 س 23.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 675 س 8، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 325 س 20.

[3] المغني لابن قدامة: ج 3 ص 230.

[4] في ط: «علم».

[5] مختلف الشيعة: ج 4 ص 51.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 95 س 34.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 675 س 37.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 325 س 37.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 675 س 28، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 325 س 29.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست