اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 253
إلّا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم [1].
و في الجمل و العقود [2] و المهذب [3] و الإشارة [4] و الغنية [5] و الوسيلة [6] العكس، و يشعر به كلام الحسن، و هو أظهر و لأنّ الفرائض يقدّم على النوافل إلّا الراتبة قبلها، إذا لا نافلة في وقت فريضة و لم أظفر بما يدلّ على استحباب نافلة الإحرام مع إيقاعه بعد فريضة إلّا الذي سمعته الآن عن الرضا (عليه السلام)، و لذا قال في التذكرة: و هل يكفي الفريضة عن ركعتي الإحرام؟ يحتمل ذلك، و هو قول الشافعي [7].
المطلب الثالث في كيفيته الباطنة و الظاهرة
و يجب فيه ثلاثة:
ا: النية
و لا خلاف عندنا في وجوبها، و للشافعي وجهان [8]. و في المبسوط: الأفضل أن تكون مقارنة للإحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلّل [9]. و في المختلف: فيه نظر، فإنّ الأولى إبطال ما لم يقع بنية لفوات الشرط [10].
و حمله الشهيد [11] على نيّة خصوص التمتع بعد نية الإحرام المطلق بناء على ما يأتي، و الإحرام بعمرة مفردة أو حجّ مفرد بناء على جواز العدول عنهما إلى
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 22 ب 16 من أبواب الإحرام ح 1.