responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 253

إلّا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم [1].

و في الجمل و العقود [2] و المهذب [3] و الإشارة [4] و الغنية [5] و الوسيلة [6] العكس، و يشعر به كلام الحسن، و هو أظهر و لأنّ الفرائض يقدّم على النوافل إلّا الراتبة قبلها، إذا لا نافلة في وقت فريضة و لم أظفر بما يدلّ على استحباب نافلة الإحرام مع إيقاعه بعد فريضة إلّا الذي سمعته الآن عن الرضا (عليه السلام)، و لذا قال في التذكرة: و هل يكفي الفريضة عن ركعتي الإحرام؟ يحتمل ذلك، و هو قول الشافعي [7].

المطلب الثالث في كيفيته الباطنة و الظاهرة

و يجب فيه ثلاثة:

ا: النية

و لا خلاف عندنا في وجوبها، و للشافعي وجهان [8]. و في المبسوط: الأفضل أن تكون مقارنة للإحرام، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلّل [9]. و في المختلف: فيه نظر، فإنّ الأولى إبطال ما لم يقع بنية لفوات الشرط [10].

و حمله الشهيد [11] على نيّة خصوص التمتع بعد نية الإحرام المطلق بناء على ما يأتي، و الإحرام بعمرة مفردة أو حجّ مفرد بناء على جواز العدول عنهما إلى


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 22 ب 16 من أبواب الإحرام ح 1.

[2] الجمل و العقود: ص 133.

[3] المهذب: ج 1 ص 219.

[4] اشارة السبق: ص 126.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 512 س 20.

[6] الوسيلة: ص 161.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 325 س 8.

[8] المجموع: ج 7 ص 224- 225.

[9] المبسوط: ج 1 ص 307.

[10] مختلف الشيعة: ج 4 ص 34.

[11] الدروس الشرعية: ج 1 ص 339 درس 89.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست