responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 247

و احلق عانتك، و قلّم أظفارك، و قصّ شاربك، و لا يضرك أي ذلك بدأت [1].

و لو تقدّم الإطلاء على الإحرام بأقل من خمسة عشر يوما أجزأ لعموم أخبار تجديد ما بين الطليتين بها، و خصوص نحو قول الصادق (عليه السلام) لأبي سعيد المكاري: لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما [2]. و لكن الأفضل الإعادة كما في المنتهى [3] و المبسوط [4] و النهاية [5]، لنحو قوله (عليه السلام) لزرارة و ابن أبي يعفور: اطليا، قالا، فقلنا: فعلنا منذ ثلاثة، فقال: أعيدا، فإنّ الإطلاء طهور [6]. و لأبي بصير: تنوّر، فقال: إنّما تنوّرت أوّل من أمس و اليوم الثالث، فقال: أما علمت أنّها طهور فتنوّر [7].

و الغسل للأخبار و الإجماع كما في التذكرة [8]، و قد مضى القول بالوجوب في الطهارة، و في التحرير: ليس بواجب إجماعا [9]، و في المنتهى: إنّه لا يعرف فيه خلافا [10]، و حكى الخلاف في المختلف عن الحسن [11].

فإن تعذّر فالتيمّم كما في المبسوط [12] و المهذب [13]. قال في التذكرة:

لأنّه غسل مشروع، فناب عنه التيمم كالواجب [14]، و ضعفه ظاهر.

و لو أكل بعده أو لبس ما يمنع منه بعد الإحرام أعاد الغسل استحبابا لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: إذا لبست ثوبا لا


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 9 ب 6 من أبواب الإحرام ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 11 ب 7 من أبواب الإحرام ح 5.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 672 س 13.

[4] المبسوط: ج 1 ص 314.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 468.

[6] الكافي: ج 4 ص 327 ذيل الحديث 6.

[7] وسائل الشيعة: ج 1 ص 389 ب 32 من أبواب آداب الحمام ح 4.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 324 س 7.

[9] تحرير الأحكام: ج 1 ص 95 س 11.

[10] منتهى المطلب: ج 2 ص 672 س 20.

[11] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 50.

[12] المبسوط: ج 1 ص 314.

[13] المهذب: ج 1 ص 219.

[14] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 324 س 12.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست