اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 247
و احلق عانتك، و قلّم أظفارك، و قصّ شاربك، و لا يضرك أي ذلك بدأت [1].
و لو تقدّم الإطلاء على الإحرام بأقل من خمسة عشر يوما أجزأ لعموم أخبار تجديد ما بين الطليتين بها، و خصوص نحو قول الصادق (عليه السلام) لأبي سعيد المكاري: لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما [2]. و لكن الأفضل الإعادة كما في المنتهى [3] و المبسوط [4] و النهاية [5]، لنحو قوله (عليه السلام) لزرارة و ابن أبي يعفور: اطليا، قالا، فقلنا: فعلنا منذ ثلاثة، فقال: أعيدا، فإنّ الإطلاء طهور [6]. و لأبي بصير: تنوّر، فقال: إنّما تنوّرت أوّل من أمس و اليوم الثالث، فقال: أما علمت أنّها طهور فتنوّر [7].
و الغسل للأخبار و الإجماع كما في التذكرة [8]، و قد مضى القول بالوجوب في الطهارة، و في التحرير: ليس بواجب إجماعا [9]، و في المنتهى: إنّه لا يعرف فيه خلافا [10]، و حكى الخلاف في المختلف عن الحسن [11].
فإن تعذّر فالتيمّم كما في المبسوط [12] و المهذب [13]. قال في التذكرة:
لأنّه غسل مشروع، فناب عنه التيمم كالواجب [14]، و ضعفه ظاهر.
و لو أكل بعده أو لبس ما يمنع منه بعد الإحرام أعاد الغسل استحبابا لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: إذا لبست ثوبا لا
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 9 ب 6 من أبواب الإحرام ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 11 ب 7 من أبواب الإحرام ح 5.