responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 243

و إن أحرم به في العمرة فإن كانت مفردة انتظر به حتى يفيق، فإذا أفاق و قد أدخل الحرم رجع إلى أدنى الحل أو الميقات إن أمكنه فأحرم إن كانت وجبت عليه و أمكنه الرجوع، و من موضعه إن لم يمكنه و ضاق وقته؛ بأن اضطر إلى الخروج و إن كانت عمرة التمتع فأفاق حيث يمكنه إدراكها مع الحجّ فعلها بإحرام نفسه، و إلّا حجّ مفردا بإحرام نفسه كما قلنا. إن كان وجب عليه حجّ الإسلام أو لغيره ثمّ اعتمر إن وجبت عليه و إن لم يكن وجب عليه شيء منهما تخيّر بينه و بين إفراد العمرة كذلك.

و ظاهر كلامهم أنّه إن كان ممّن عليه حجّ التمتع حجّ الإسلام فلم يفق من الميقات إلى الموقف، أحرم به، و جنّب المحرّمات، و طيف به و سعي به، ثمّ بعد التقصير أحرم به للحج و أجزأه ذلك، و لم يجب عليه بعد الإفاقة عمرة، كما ليس عليه إحرام بنفسه. و قد مرّ الكلام فيمن بلغ أو أعتق قبل الوقوف.

و يمكن تنزيل كلامهم على أنّه ليس عليه شيء فيما فاته من الإحرام من الميقات و إن وجب عليه بعد الإفاقة الإحرام بنفسه، و على ما عرفت آنفا من أنّ الغرض إيقاع المناسك و الاجتناب من المحرمات، و أنّ النيّة في الإحرام إنّما وجبت بدليل فتقصر على ما دلّ عليه فيه يكفي التجنيب، ثمّ إيقاعه المناسك بنفسه إذا أفاق فيتجه ظاهر كلامهم، إلّا ما يعطيه ظاهر كلام الفاضلين من إيقاع أفعال عمرة التمتع به و اجزائه عنه [1].

و الحيض و النفاس لا يمنعان الإحرام

للأصل و الأخبار، و لا نعرف فيه خلافا، فإن كان الميقات مسجدا أحرمت مجتازة [2]، و إن كان لها مقام فالأولى التأخير إلى الطهر كما في التذكرة [3]، و كذا الجنابة، و إنّما خصا بالذكر للغسل.


[1] المعتبر: ج 2 ص 809، مختلف الشيعة: ج 4 ص 45.

[2] في خ: «مختاره».

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 324 س 11- 12.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست