responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 242

في مرسل جميل: في مريض أغمي عليه حتى أتى الموقف: يحرم عنه رجل [1].

و هل يجزئه هذا الإحرام شيئا؟ ففي النهاية [2] و الجامع تمّ إحرامه [3]، و في المبسوط ينعقد [4]، و ظاهر هما أنّه يصير بذلك محرما.

و نصّ المعتبر [5] و المختلف [6] و التحرير [7] و التذكرة [8] و المنتهى [9] أنّه إن لم يفق حتى فاته الموقفان انكشف أنّه لم يكن وجب عليه، و إن أفاق قبل الوقوف أجزأه عن حجّة الإسلام، لأنّه يقبل النيابة و تعذّر عنه بنفسه.

و فيه: أن النيابة خلاف الأصل، فإنّما تثبت في موضع اليقين، و قد مرّ أنّ النيابة عن الحيّ إنّما يصحّ بإذنه، على أنّ هذا ليس نيابة إلّا في النية، و الإحرام بالغير إنّما ثبت في الصبي. و هذا الخبر واحد مرسل، غايته مشروعية هذا الإحرام، و أمّا الأجزاء فكلّا، على أنّه إنّما تضمن الإحرام عنه، و هو يحتمل النيابة عنه كما يحرم عن الميّت و هو غير الإحرام به.

و أنكر ابن إدريس هذا الإحرام، لأنّ الإغماء أسقط عنه النسك، و استحسن تجنبه المحرمات [10].

و الأولى عندي أن يحرم به و يجتنب من المحرمات، فإن أفاق في الحجّ قبل الوقوف فأمكنه الرجوع إلى الميقات رجع فأحرم منه، و إلّا فمن أدنى الحلّ إن أمكنه، و إلّا فمن موضعه، و إن كان ميقات حجّه مكة رجع إليها إن أمكنه، و إلّا فمن موضعه، كلّ ذلك إن كان وجب عليه، و إلّا فوجوبه بالمرور على الميقات و خصوصا مع الإغماء غير معلوم. و كذا بهذا الإحرام.


[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 245 ب 20 من أبواب المواقيت ح 4.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 467.

[3] الجامع للشرائع: ص 180.

[4] المبسوط: ج 1 ص 313.

[5] المعتبر: ج 2 ص 809.

[6] مختلف الشيعة: ج 4 ص 45.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 95 س 1.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 321 س 41.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 671 س 5.

[10] السرائر: ج 1 ص 529.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست