responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 240

و قال في النهاية: فقد تم حجّه و لا شيء عليه إذا كان قد سبق في عزمه الإحرام [1]. و نحوه في فصل ذكر كيفية الإحرام من المبسوط [2]، و في فصل فرائض الحجّ منه، ذكر النيّة من الفرائض و ذكر: أنّها إن تركها عمدا أو نسيانا مبطل، ثمّ ذكر الإحرام و أنّه ركن يبطل النسك بتركه عمدا، و أنّه إن نسيه حتى أكمل المناسك فروى أصحابنا أنّه لا شيء عليه و تمّ حجّة [3]. فلا يرد عليه ما في السرائر [4] من أنّ الأعمال إنّما هي بالنيات فكيف يصحّ بلا نيّة؟! فإنّه لا عمل هنا بلا نيّة كما في المختلف [5] و المنتهى. و استغرب فيه كلامه و قال: إنّه لا توجيه فيه البتة، و الظاهر أنّه قد وهم في ذلك، لأنّ الشيخ اجتزأ بالنية عن الفعل، فتوهّم أنّه قد اجتزأ بالفعل بغير نيّة، و هذا الغلط من باب إبهام العكس [6]، انتهى.

و ذكر الشهيد: إنّ حقيقة الإحرام هي النيّة، أي توطين النفس على الاجتناب عن المنهيات المعهودة [7]. فالتجرّد و التلبية من الشروط، أو صار اسم الإحرام للمركب منهما و من النيّة، و على التقديرين إذا نسي أحدهما جاز أن يقال: إنّه نسي الإحرام و إن كان نواه.

و قال المحقّق: احتج المنكر- يعني للصحة- بقوله صلى اللّه عليه و آله: إنّما الأعمال بالنيات، و لست أدري كيف يحلّ له هذا الاستدلال، و لا كيف يوجّهه، فإن كان يقول: إن الإخلال بالإحرام إخلال بالنية في بقيّة المناسك، فنحن نتكلّم على تقدير إيقاع نية كلّ منسك، على وجهه ظانا أنّه أحرم أو جاهلا بالإحرام، فالنيّة حاصلة مع إيقاع كلّ منسك، فلا وجه لما قاله [8]، انتهى.

و هو أيضا ناظر إلى ما قلناه، و كأنّه لم يخطر بباله احتمال كلام الشيخ [9]


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 467.

[2] المبسوط: ج 1 ص 314.

[3] المبسوط: ج 1 ص 382.

[4] السرائر: ج 1 ص 584 و 586.

[5] مختلف الشيعة: ج 4 ص 231.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 685 س 3.

[7] اللمعة الدمشقية: ج 2 ص 210.

[8] المعتبر: ج 2 ص 810.

[9] المبسوط: ج 1 ص 382.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست