اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 223
الميقات، قيل: لا. اقتصارا على اليقين.
و من حجّ أو اعتمر على ميقات
وجب أن يحرم منه و إن لم يكن من أهله بالإجماع كما هو الظاهر و النصوص، كقوله صلى اللّه عليه و آله: لهنّ هو و لمن أتى عليهن من غير أهلهن [1]. و قول الرضا (عليه السلام) فيما كتب إلى صفوان بن يحيى في الصحيح: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها [2]. و لانتفاء الحرج و العسر.
و لو لم يؤدّ الطريق إليه أي ميقات منها أحرم بما كان يجب الإحرام به من الميقات لو كان يمرّ به عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة كما حكى في الشرائع [3]؛ لأصل البراءة من المسير إلى الميقات، و الإحرام من محاذات الأبعد، و اختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها [4]، و ما مرّ من صحيح ابن سنان.
و أطلق ابن إدريس أنّه: إذا حاذى أحد المواقيت أحرم من المحاذاة [5]، و ابن سعيد: إنّ من قطع بين الميقاتين أحرم بحذاء الميقات [6].
و اعتبر في المبسوط أقرب المواقيت إليه [7]، و هو خيرة المنتهى قال: و الأولى أن يكون إحرامه بحذاء الأبعد من المواقيت من مكة، قال: فإن كان بين ميقاتين متساويين في القرب إليه، أحرم من حذو أيّهما شاء [8]، و كلام أبي علي [9] يحتمل القرب إليه و إلى مكة.
[1] صحيح مسلم: ج 2 ص 839 ح 11 و فيه: «فهنّ لهنّ و لمن».
[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقيت ح 1.