responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 223

الميقات، قيل: لا. اقتصارا على اليقين.

و من حجّ أو اعتمر على ميقات

وجب أن يحرم منه و إن لم يكن من أهله بالإجماع كما هو الظاهر و النصوص، كقوله صلى اللّه عليه و آله: لهنّ هو و لمن أتى عليهن من غير أهلهن [1]. و قول الرضا (عليه السلام) فيما كتب إلى صفوان بن يحيى في الصحيح: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها [2]. و لانتفاء الحرج و العسر.

و لو لم يؤدّ الطريق إليه أي ميقات منها أحرم بما كان يجب الإحرام به من الميقات لو كان يمرّ به عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة كما حكى في الشرائع [3]؛ لأصل البراءة من المسير إلى الميقات، و الإحرام من محاذات الأبعد، و اختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها [4]، و ما مرّ من صحيح ابن سنان.

و أطلق ابن إدريس أنّه: إذا حاذى أحد المواقيت أحرم من المحاذاة [5]، و ابن سعيد: إنّ من قطع بين الميقاتين أحرم بحذاء الميقات [6].

و اعتبر في المبسوط أقرب المواقيت إليه [7]، و هو خيرة المنتهى قال: و الأولى أن يكون إحرامه بحذاء الأبعد من المواقيت من مكة، قال: فإن كان بين ميقاتين متساويين في القرب إليه، أحرم من حذو أيّهما شاء [8]، و كلام أبي علي [9] يحتمل القرب إليه و إلى مكة.


[1] صحيح مسلم: ج 2 ص 839 ح 11 و فيه: «فهنّ لهنّ و لمن».

[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقيت ح 1.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 241.

[4] وسائل الشيعة: ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقيت ح 1.

[5] السرائر: ج 1 ص 529.

[6] الجامع للشرائع: ص 181.

[7] المبسوط: ج 1 ص 313.

[8] منتهى المطلب: ج 2 ص 671 س 19.

[9] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 43.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست