responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 219

و في الدلالة نظر ظاهر، و لأنّ الإحرام بهم مندوب، فلا يلزم من الميقات لطول المسافة و صعوبة تجنيبهم عن المحرمات، كما لا يلزم من أصله، و ضعفه أيضا ظاهر، و هو خيرة المعتبر [1] و المنتهى [2] و التحرير [3] و التذكرة [4].

ثمّ إنّ التأخير إلى فخ إن حجّوا أو اعتمروا على طريق المدينة، و إلّا فمن موضع الإحرام لا بدّ من تجريدهم. و قد يشعر ظاهر هذه العبارة بالإحرام بهم من الميقات، و إنّما المؤخّر التجريد، و لكن يجوز أن يريد لا بد من الإحرام بهم من موضع إحرام غيرهم. و هذا التفصيل ممّا تعرّض له ابن إدريس [5]، و وجهه ظاهر، فإن فخ إنّما هو في طريق السالك من المدينة و غيره داخل في العمومات، و يمكن حمل أدنى الحلّ في سائر الطرق على فخ الذي هو أدناه في طريقها، و قد يعطيه كلام التذكرة [6].

و القارن و المفرد

من أهل مكة كانا أو من غيرهم إذا اعتمرا أي أرادا الاعتمار بعد الحجّ وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم و يحرما منه كما في الخلاف [7] و المبسوط [8] و السرائر [9].

و يستحب أن يحرما من الجعرانة بكسر الجيم و العين المهملة و تشديد الراء المهملة المفتوحة كما في الجمهرة [10]، و عن الأصمعي [11] و الشافعي [12] بكسر الجيم و إسكان العين و تخفيف الراء، قيل: العراقيون يثقلونه و الحجازيون يخفّفونه. و حكى ابن إدريس بفتح الجيم و كسر العين و تشديد الراء أيضا [13]. و هي


[1] المعتبر: ج 2 ص 804.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 667 س 21.

[3] تحرير الأحكام: ج ص 94 س 16.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 320 س 30.

[5] السرائر: ج 1 ص 537.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 320 س 30.

[7] الخلاف: ج 2 ص 266 المسألة 32.

[8] المبسوط: ج 1 ص 309.

[9] السرائر: ج 1 ص 528.

[10] جمهرة اللغة: ج 2 ص 79، مادة «ج ر ع».

[11] نقل عنه في تهذيب اللغة: ج 1 ص 362 مادة «جعر».

[12] المجموع: ج 7 ص 204.

[13] السرائر: ج 1 ص 541.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست