اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 219
و في الدلالة نظر ظاهر، و لأنّ الإحرام بهم مندوب، فلا يلزم من الميقات لطول المسافة و صعوبة تجنيبهم عن المحرمات، كما لا يلزم من أصله، و ضعفه أيضا ظاهر، و هو خيرة المعتبر [1] و المنتهى [2] و التحرير [3] و التذكرة [4].
ثمّ إنّ التأخير إلى فخ إن حجّوا أو اعتمروا على طريق المدينة، و إلّا فمن موضع الإحرام لا بدّ من تجريدهم. و قد يشعر ظاهر هذه العبارة بالإحرام بهم من الميقات، و إنّما المؤخّر التجريد، و لكن يجوز أن يريد لا بد من الإحرام بهم من موضع إحرام غيرهم. و هذا التفصيل ممّا تعرّض له ابن إدريس [5]، و وجهه ظاهر، فإن فخ إنّما هو في طريق السالك من المدينة و غيره داخل في العمومات، و يمكن حمل أدنى الحلّ في سائر الطرق على فخ الذي هو أدناه في طريقها، و قد يعطيه كلام التذكرة [6].
و القارن و المفرد
من أهل مكة كانا أو من غيرهم إذا اعتمرا أي أرادا الاعتمار بعد الحجّ وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم و يحرما منه كما في الخلاف [7] و المبسوط [8] و السرائر [9].
و يستحب أن يحرما من الجعرانة بكسر الجيم و العين المهملة و تشديد الراء المهملة المفتوحة كما في الجمهرة [10]، و عن الأصمعي [11] و الشافعي [12] بكسر الجيم و إسكان العين و تخفيف الراء، قيل: العراقيون يثقلونه و الحجازيون يخفّفونه. و حكى ابن إدريس بفتح الجيم و كسر العين و تشديد الراء أيضا [13]. و هي