اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 218
فميقاتها أدنى الحل كما سيأتي، و سيأتي جواز إيقاعها منها بل فضله، فلا كثير احتياج إلى استثنائها.
ويجوز أن يجرّد الصبيان إذا أريد الإحرام بهم بحجّ أو عمرة من فخ كما في المقنعة [1] و المبسوط [2] و غيرهما، و هو بفتح الفاء و تشديد الخاء المعجمة بئر معروف على نحو فرسخ من مكة كذا قيل. و في القاموس: موضع بمكة دفن بها ابن عمر [3]، و في النهاية الأثيرية: موضع عند مكة [4]. و قيل: واد دفن به عبد اللّه بن عمر [5].
و في السرائر: إنّه موضع على رأس فرسخ من مكة، قتل به الحسين بن علي ابن أمير المؤمنين، يعني الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين (عليهما السلام)[6]، و ذلك لقول الصادق (عليه السلام) و الكاظم (عليه السلام) لأيوب بن الحر و علي ابن جعفر في الصحيح: كان أبي يجرّدهم من فخ [7].
و هل يؤخّر الإحرام بهم إليه أو يحرم بهم من الميقات و لا يجرّدون؟ وجهان، من عموم نصوص المواقيت، و النهي عن تأخير الإحرام عنها، و عدم تضمّن الخبرين سوى التجريد، فالتأخير تشريع، و هو خيرة السرائر [8] و المحقّق الثاني [9] و الشارح المقداد [10]، و من عموم لزوم الكفارة على الولي إذا لم يجتنبوا ما يوجبها و منه لبس المخيط. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: قدّموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر، ثمّ يصنع بهم ما يصنع بالمحرم [11].