اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 217
مكة في إحرام الحجّ من المواقيت [1]. و قطع الشهيد في اللمعة [2] باعتبار القرب من عرفات في الحج.
و اقتصر الشيخ في المصباح [3] و مختصره على أنّ من كان ساكن الحرم أحرم من منزله. و في الكافي [4] و الغنية [5] و الإصباح: إن الأفضل لمن منزله أقرب الإحرام من الميقات. و وجهه ظاهر لبعد المسافة و طول الزمان [6].
و من كان منزله مكة فمن أين يحرم؟ صريح ابني حمزة [7] و سعيد [8] و ظاهر الأكثر الإحرام منها بالحجّ لإطلاقهم الإحرام من المنزل لمن كان منزله دون الميقات أو ورائه.
و يؤيّده ما روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله من قوله: فمن كان دونهن من أهله [9]، و لكن أخبارنا لا تدلّ عليه. و في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج [10] و أبي الفضل الحناط [11] عن الصادق (عليه السلام): أمر المجاور بالإحرام للحج من الجعرانة، و أمّا العمرة فلا يحرم بها من الحرم.
و الميقات لحجّ التمتع مكة
لساكنيها و غيرهم، و للحجّين الباقيين لساكنيها خاصة.
و هذا المواقيت مواقيت للحجّ فالأخير لحجّ التمتع إلّا لساكني مكة فهي ميقات حجّهم مطلقا، و الباقية لحجّ الافراد و القران.
و مواقيت العمرة المتمتع بها و المفردة إلّا المفردة بعد الحجّ