responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 217

مكة في إحرام الحجّ من المواقيت [1]. و قطع الشهيد في اللمعة [2] باعتبار القرب من عرفات في الحج.

و اقتصر الشيخ في المصباح [3] و مختصره على أنّ من كان ساكن الحرم أحرم من منزله. و في الكافي [4] و الغنية [5] و الإصباح: إن الأفضل لمن منزله أقرب الإحرام من الميقات. و وجهه ظاهر لبعد المسافة و طول الزمان [6].

و من كان منزله مكة فمن أين يحرم؟ صريح ابني حمزة [7] و سعيد [8] و ظاهر الأكثر الإحرام منها بالحجّ لإطلاقهم الإحرام من المنزل لمن كان منزله دون الميقات أو ورائه.

و يؤيّده ما روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله من قوله: فمن كان دونهن من أهله [9]، و لكن أخبارنا لا تدلّ عليه. و في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج [10] و أبي الفضل الحناط [11] عن الصادق (عليه السلام): أمر المجاور بالإحرام للحج من الجعرانة، و أمّا العمرة فلا يحرم بها من الحرم.

و الميقات لحجّ التمتع مكة

لساكنيها و غيرهم، و للحجّين الباقيين لساكنيها خاصة.

و هذا المواقيت مواقيت للحجّ فالأخير لحجّ التمتع إلّا لساكني مكة فهي ميقات حجّهم مطلقا، و الباقية لحجّ الافراد و القران.

و مواقيت العمرة المتمتع بها و المفردة إلّا المفردة بعد الحجّ


[1] مسالك الافهام: ج 1 ص 104 س 10.

[2] اللمعة الدمشقية: ج 2 ص 226.

[3] مصباح المتهجد: ص 617.

[4] الكافي في الفقه: ص 202.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 512 س 17.

[6] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 458.

[7] الوسيلة: ص 160.

[8] الجامع للشرائع: ص 178.

[9] صحيح البخاري: ج 2 ص 166.

[10] وسائل الشيعة: ج 8 ص 192 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 5.

[11] وسائل الشيعة: ج 8 ص 193 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 6.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست