اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 210
إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلّا أن يحرم من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته ثمّ يلبس الثياب و يلبّي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر [1]. و لا ريب أن ذلك أحوط.
و الميقات لأهل المدينة مسجد الشجرة
كما في النافع [2] و الجامع [3] و الشرائع [4] و في المقنعة [5] و الناصريات [6] و جمل العلم و العمل [7] و الكافي [8] و الإشارة [9]، و فيها أنّه ذو الحليفة.
و في المعتبر [10] و المهذب [11] و كتب الشيخ [12] و الصدوق [13] و القاضي [14] و سلار [15] و ابني إدريس [16] و زهرة [17] و التذكرة [18] و المنتهى [19] و التحرير: إنّ ميقاتهم ذو الحليفة، و أنّه مسجد الشجرة [20]، كما في حسن الحلبي [21] عن الصادق (عليه السلام).
و يوافقه صحيح ابن رئاب الذي رواه الحميري في قرب الإسناد عنه (عليه السلام)، و فيه: عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: وقّت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لأهل العراق