responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 210

إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز إلّا أن يحرم من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب: يحرم من ميقاته ثمّ يلبس الثياب و يلبّي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر [1]. و لا ريب أن ذلك أحوط.

و الميقات لأهل المدينة مسجد الشجرة

كما في النافع [2] و الجامع [3] و الشرائع [4] و في المقنعة [5] و الناصريات [6] و جمل العلم و العمل [7] و الكافي [8] و الإشارة [9]، و فيها أنّه ذو الحليفة.

و في المعتبر [10] و المهذب [11] و كتب الشيخ [12] و الصدوق [13] و القاضي [14] و سلار [15] و ابني إدريس [16] و زهرة [17] و التذكرة [18] و المنتهى [19] و التحرير: إنّ ميقاتهم ذو الحليفة، و أنّه مسجد الشجرة [20]، كما في حسن الحلبي [21] عن الصادق (عليه السلام).

و يوافقه صحيح ابن رئاب الذي رواه الحميري في قرب الإسناد عنه (عليه السلام)، و فيه: عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: وقّت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لأهل العراق


[1] الاحتجاج: ج 1- 2 ص 484- 485.

[2] المختصر النافع: ص 80.

[3] الجامع للشرائع: ص 178.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 241.

[5] المقنعة: ص 394.

[6] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 244 المسألة 140.

[7] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 64.

[8] الكافي في الفقه: ص 202.

[9] إشارة السبق: ص 125.

[10] المعتبر: ج 2 ص 802.

[11] المهذب البارع: ج 2 ص 157.

[12] المبسوط: ج 1 ص 312، الجمل و العقود: ص 132، النهاية و نكتها: ج 1 ص 466.

[13] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 302 ح 2522.

[14] المهذب: ج 1 ص 213.

[15] المراسم: ص 107.

[16] السرائر: ج 1 ص 528.

[17] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 512 س 13.

[18] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 320 س 21.

[19] منتهى المطلب: ج 2 ص 665 س 24.

[20] تحرير الأحكام: ج 1 ص 94.

[21] وسائل الشيعة: ج 8 ص 222 باب 4 من أبواب المواقيت ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست