responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 209

من ذات عرق، قبلها بمرحلة أو مرحلتين [1]. و قال النووي [2]: هو أبعد من ذات عرق بقليل، و قيل: إنّ ذات عرق كانت قرية فخربت [3].

و في المنتهى [4] و التذكرة: عن سعيد بن جبير أنّه رأى رجلا يريد أن يحرم بذات عرق، فأخذ يده حتى أخرجه من البيوت و قطع به الوادي فأتى به المقابر، ثمّ قال: هذه ذات عرق الاولى.

و إذا كانت آخر الميقات فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام و جواز الإحرام من ذات عرق هو المعروف بين الأصحاب. و يؤيّده ما مرّ من خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) [5]، و قول الكاظم (عليه السلام) لإسحاق بن عمّار: كان أبي (عليه السلام) مجاوراها هنا، فخرج يتلقّى بعض هؤلاء فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج [6].

و في النهاية: و لا يجعل إحرامه من ذات عرق إلّا عند الضرورة و التقيّة [7]، و في المقنع [8] و الهداية: و لا يؤخّر الإحرام إلى آخر الوقت إلّا من علّة [9].

و ظاهرها المنع من التأخير اختيارا.

و يؤيده ما مر من خبري عمر بن يزيد [10] و أبي بصير [11]. و ما في الاحتجاج للطبرسي، عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري: إنّه كتب إلى صاحب الأمر (عليه السلام) يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء، و يكون متصلا بهم يحجّ و يأخذ عن الجادة، و لا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر


[1] النهاية لابن الأثير: ج 3 ص 278.

[2] لا يوجد لدينا كتابه.

[3] معجم البلدان: ج 2 ص 111.

[4] منتهى المطلب: ج 2 ص 671 س 11.

[5] وسائل الشيعة: ج 8 ص 226 ب 2 من أبواب المواقيت ح 7.

[6] وسائل الشيعة: ج 8 ص 220 ب 22 من أبواب أقسام الحج ذيل الحديث 8.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 466.

[8] المقنع: ص 69.

[9] الهداية: ص 55.

[10] وسائل الشيعة: ج 8 ص 223 ب 4 من أبواب المواقيت ح 6.

[11] وسائل الشيعة: ج 8 ص 226 ب 2 من أبواب المواقيت ح 5.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست