اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 209
من ذات عرق، قبلها بمرحلة أو مرحلتين [1]. و قال النووي [2]: هو أبعد من ذات عرق بقليل، و قيل: إنّ ذات عرق كانت قرية فخربت [3].
و في المنتهى [4] و التذكرة: عن سعيد بن جبير أنّه رأى رجلا يريد أن يحرم بذات عرق، فأخذ يده حتى أخرجه من البيوت و قطع به الوادي فأتى به المقابر، ثمّ قال: هذه ذات عرق الاولى.
و إذا كانت آخر الميقات فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام و جواز الإحرام من ذات عرق هو المعروف بين الأصحاب. و يؤيّده ما مرّ من خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)[5]، و قول الكاظم (عليه السلام) لإسحاق بن عمّار: كان أبي (عليه السلام) مجاوراها هنا، فخرج يتلقّى بعض هؤلاء فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج [6].
و في النهاية: و لا يجعل إحرامه من ذات عرق إلّا عند الضرورة و التقيّة [7]، و في المقنع [8] و الهداية: و لا يؤخّر الإحرام إلى آخر الوقت إلّا من علّة [9].
و ظاهرها المنع من التأخير اختيارا.
و يؤيده ما مر من خبري عمر بن يزيد [10] و أبي بصير [11]. و ما في الاحتجاج للطبرسي، عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري: إنّه كتب إلى صاحب الأمر (عليه السلام) يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء، و يكون متصلا بهم يحجّ و يأخذ عن الجادة، و لا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر