اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 206
التنقيح [1] و شرح الإرشاد لفخر الإسلام [2]، على أن يكون واحد المسالح، و هي الثغور و المراقب، و كأنّها مأخوذة من السلاح لآلة الحرب. قالوا: و منها ما روي:
كان أدنى مسالح فارس إلى العرب العذيب، و لكن المعروف في مفردها المسلحة، و يمكن أن يكون المسلح من السلح محرّكة، و هو ماء السماء في الغدران كما قال ابن شميل و إن أنكره الأزهري [3].
و قيل: إنّه بإعجام الحاء لنزع الثياب فيه للإحرام [4].
و دليل الأفضلية الأخبار و الإجماع كما هو الظاهر، و أنّه إذا أحرم منه طال زمان إحرامه، فعظم أجره و كثر ثوابه. لكن قال الصادق(عليه السلام) في حسن معاوية بن عمّار: أول العقيق بريد البعث، و هو دون المسلخ بستة أميال ممّا يلي العراق، و بينه و بين غمرة أربعة و عشرون ميلا بريدان [5]. يعني (عليه السلام) بين بريد البعث و بين غمرة كما ينطق به حسن آخر له عنه (عليه السلام)[6].
و ما مر من صحيح عمر بن يزيد [7] و مرسل الصدوق [8] عنه (عليه السلام)، و لا ينافي ذلك أفضلية الإحرام من المسلخ، لكن الأخبار نصّت على أفضلية من أول العقيق [9].
و يجوز اختلاف المسالخ باختلاف الأزمنة، و كذا بريد البعث، ثمّ لا خفاء في أنّ الاحتياط في التأخير هذا القدر جمعا بين الأخبار و الاحتمالات، و تحصيلا ليقين البراءة، و لذا قطع به الأصحاب.