responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 206

التنقيح [1] و شرح الإرشاد لفخر الإسلام [2]، على أن يكون واحد المسالح، و هي الثغور و المراقب، و كأنّها مأخوذة من السلاح لآلة الحرب. قالوا: و منها ما روي:

كان أدنى مسالح فارس إلى العرب العذيب، و لكن المعروف في مفردها المسلحة، و يمكن أن يكون المسلح من السلح محرّكة، و هو ماء السماء في الغدران كما قال ابن شميل و إن أنكره الأزهري [3].

و قيل: إنّه بإعجام الحاء لنزع الثياب فيه للإحرام [4].

و دليل الأفضلية الأخبار و الإجماع كما هو الظاهر، و أنّه إذا أحرم منه طال زمان إحرامه، فعظم أجره و كثر ثوابه. لكن قال الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية بن عمّار: أول العقيق بريد البعث، و هو دون المسلخ بستة أميال ممّا يلي العراق، و بينه و بين غمرة أربعة و عشرون ميلا بريدان [5]. يعني (عليه السلام) بين بريد البعث و بين غمرة كما ينطق به حسن آخر له عنه (عليه السلام) [6].

و ما مر من صحيح عمر بن يزيد [7] و مرسل الصدوق [8] عنه (عليه السلام)، و لا ينافي ذلك أفضلية الإحرام من المسلخ، لكن الأخبار نصّت على أفضلية من أول العقيق [9].

و يجوز اختلاف المسالخ باختلاف الأزمنة، و كذا بريد البعث، ثمّ لا خفاء في أنّ الاحتياط في التأخير هذا القدر جمعا بين الأخبار و الاحتمالات، و تحصيلا ليقين البراءة، و لذا قطع به الأصحاب.


[1] التنقيح الرائع: ج 1 ص 446.

[2] لا يوجد لدينا.

[3] تهذيب اللغة: ج 4 ص 311 مادة «سلح».

[4] الظاهر أنّه في مسالك الافهام: ج 1 ص 103 س 34.

[5] وسائل الشيعة: ج 8 ص 225 ب 2 من أبواب المواقيت ح 2.

[6] المصدر السابق ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 8 ص 223 ب 1 من أبواب المواقيت ح 6.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 304 ح 2526.

[9] وسائل الشيعة: ج 8 ص 227 ب 2 من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست