responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 204

الفصل الأوّل في الإحرام

و فيه مطالب ستّة:

الأوّل: في تعيين المواقيت

أي الأمكنة المحدودة شرعا للإحرام منها [1].

إنّما يجوز الإحرام اختيارا من المواقيت إلّا إذا لم يؤد الطريق إليها، و هي ستة فإنّ المنزل الأقرب غير محدود، فالميقات لأهل العراق العقيق بالإجماع و النصوص، و كذا الباقية.

و هو في اللغة: كلّ واد عقه السيل- أي شقه- فأنهره و وسعه، و سمّي به أربعة أودية في بلاد العرب أحدها الميقات، و هو واد يتدفّق سيله في غوري تهامة كما في تهذيب اللغة [2].

و في صحيح عمر بن يزيد، عن الصادق (عليه السلام): إنّه نحو من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة [3]. و في الفقيه عنه (عليه السلام): أوّل العقيق بريد البعث، و هو بريد دون


[1] في خ: «ها هنا».

[2] تهذيب اللغة: ج 1 ص 59 مادة «عق».

[3] وسائل الشيعة: ج 8 ص 223 ب 4 من أبواب المواقيت ح 6.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست