اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 193
مثله و لا في التحرير و لا في المنتهى. و يمكن إرادتهما القيد، و إن زاد فيما يرضى إلى الثلث كما احتمل في التحرير [1]، أو بما يحتمله الثلث، أو بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه به.
فإن لم يرض المعيّن استؤجر غيره بأقل ما يمكن أن يحجّ به عنه عملا بالوصية بقدر الإمكان، و يأتي في الوصايا احتمال البطلان في المندوب، و يأتي على ما مرّ عن الدروس [2] البطلان إن تعلّق الغرض بخصوص النائب، و الصحة إن تعلّق بتحصيل الحجّ.
يه: لو نصّ الأجير أو المستأجر على المباشرة
أي مباشرة النائب الحجّ بنفسه، كأن قال: آجرتك نفسي للحجّ أو استأجرتك لتحجّ، أو أطلق نحو آجرتك نفسي أو استأجرتك الحجّ لم يجز للنائب الاستنابة.
أمّا في الأوّل فظاهر، و أمّا في الثاني فينصرف إلى الأوّل، لأنّه المتبادر، و لشهادة الحال غالبا بكون الأجرة المسماة في مقابلة أفعال الحجّ لا الاستنابة لها، و لو استناب فحجّ النائب أجزأ عن المنوب الميّت، و لا يستحق أحد منهما اجرة على ماله أو مال المستنيب إن علم نائبه الحال.
و لو فوّض الأمر إليه كأن يقول الأجير: آجرتك نفسي لا وقع الحجّ عنك بنفسي أو بغيري. أو المستأجر: استأجرتك لتوقع الحجّ عنّي بنفسك أو بغيرك جازت الاستنابة. و عليه يحمل خبر عثمان بن عيسى انّه قال للرضا (عليه السلام): ما تقول في الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره، قال: لا بأس [3]. و لو أمره [4] بالاستنابة لم يجز أن يحجّ بنفسه إلّا أن يعلم أنّه أولى برضاه به، فيحتمل الجواز كما تقدم من الإتيان بأفضل ممّا اشترط عليه.