responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 193

مثله و لا في التحرير و لا في المنتهى. و يمكن إرادتهما القيد، و إن زاد فيما يرضى إلى الثلث كما احتمل في التحرير [1]، أو بما يحتمله الثلث، أو بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه به.

فإن لم يرض المعيّن استؤجر غيره بأقل ما يمكن أن يحجّ به عنه عملا بالوصية بقدر الإمكان، و يأتي في الوصايا احتمال البطلان في المندوب، و يأتي على ما مرّ عن الدروس [2] البطلان إن تعلّق الغرض بخصوص النائب، و الصحة إن تعلّق بتحصيل الحجّ.

يه: لو نصّ الأجير أو المستأجر على المباشرة

أي مباشرة النائب الحجّ بنفسه، كأن قال: آجرتك نفسي للحجّ أو استأجرتك لتحجّ، أو أطلق نحو آجرتك نفسي أو استأجرتك الحجّ لم يجز للنائب الاستنابة.

أمّا في الأوّل فظاهر، و أمّا في الثاني فينصرف إلى الأوّل، لأنّه المتبادر، و لشهادة الحال غالبا بكون الأجرة المسماة في مقابلة أفعال الحجّ لا الاستنابة لها، و لو استناب فحجّ النائب أجزأ عن المنوب الميّت، و لا يستحق أحد منهما اجرة على ماله أو مال المستنيب إن علم نائبه الحال.

و لو فوّض الأمر إليه كأن يقول الأجير: آجرتك نفسي لا وقع الحجّ عنك بنفسي أو بغيري. أو المستأجر: استأجرتك لتوقع الحجّ عنّي بنفسك أو بغيرك جازت الاستنابة. و عليه يحمل خبر عثمان بن عيسى انّه قال للرضا (عليه السلام): ما تقول في الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره، قال: لا بأس [3]. و لو أمره [4] بالاستنابة لم يجز أن يحجّ بنفسه إلّا أن يعلم أنّه أولى برضاه به، فيحتمل الجواز كما تقدم من الإتيان بأفضل ممّا اشترط عليه.


[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 128 س 19.

[2] تقدم آنفا.

[3] وسائل الشيعة: ج 8 ص 129 ب 14 من أبواب النيابة في الحج ح 1.

[4] في خ: «أجره».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 5  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست