اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 5 صفحة : 191
و المنتهى [1] و التحرير [2] لمضمر إسحاق [3]، و إجراء له مجرى الحجّ عن نفسه.
يج: إن عيّن المستأجر الزمان في العقد تعيّن،
فإن فات انفسخت الإجارة فات بتفريط أو بغيره، خلافا لأحد وجهي الشافعية [4] بناء على كونه، كتأخير الدين عن محلّه و إن قدّمه. و في التذكرة: الأقرب الجواز، لأنّه قد زاده خيرا [5]، و به قال الشافعي [6].
و لو أطلق اقتضى التعجيل كما في المبسوط [7] و السرائر [8] و الشرائع [9] و الجامع [10]، و عن الشهيد تعميم ذلك لكلّ إجارة مطلقة [11]، و دليله غير واضح إلّا على القول باقتضاء إطلاق الأمر المبادرة فأدلّته أدلّته، و هي إن سلمت فجريانها هنا ممنوع، و كلام المعتبر [12] يقتضي العدم لتجويزه أن يؤجر الأجير نفسه لآخر إن استأجره الأوّل مطلقا. و احتمله المصنّف في المنتهى و قطع بالجواز إذا أطلقت الإجارتان [13]، و كأنّه لدلالة سبق الاولى على تأخير الثانية، و التعجيل على القول به ليس للتوقيت.
فإن أهمل لم تنفسخ الإجارة، قبض الأجير مال الإجارة أو لا، كان المستأجر استأجر لنفسه أو لميت، و لا للمستأجر خيار الفسخ إلّا على ما احتمله الشهيد [14]، و أجازه بعض الشافعية [15] مع قوله بعدم اقتضاء المطلق التعجيل، و لو